2013/01/04

مشروع لتأسيس دستور ليبي جديد (7)

الفصـل التاسـع                        الحلقات السابقة: (1)  (2) (3)  (4) (5) (6)       

النظام المالي

المادة (159)
يجب تقديم مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها وتقر الميزانية باباً باباً ، ويحدد بدء السنة المالية بقانون .
المادة (160)
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا .
المادة (161)
لا يجوز فض دور انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من تقرير الميزانية .
المادة (162)
في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بموجب مرسوم ملكي اعتمادات شهرية مؤقتـة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .
المادة (163)
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الأمة ، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .
المادة (164)
يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم ملكية تعرض على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي .
المادة (165)
يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية ولا تنفذ إلا إذا أقرها مجلس الأمة .
المادة (166)
يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة ويقدم إلى مجلس الأمة تقريرا بنتيجة هذه المراقبة . وتحدد بقانون اختصاصات الديوان وتشكيله وقواعد المراقبة التي يمارسها .
المادة (167)
لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون . كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شئ من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون .
المادة (168)
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
المادة (169)
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة .
المادة (170)
يحدد نظام النقد بقانون.
المادة (171)
إذا استحكم الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة .
المادة (172)
تؤول للخزانة العامة جميع إيرادات الدولة بما فيها حصيلة الضرائب والرسوم وغير ذلك من الأموال وفقا لأحكام الدستور والقوانين .
( ألغيت المواد 173 و 174 و 175 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) .

التعديلات المقترحة
المادة (159) وتعدّل كالآتي: يجب تقديم مشروع الميزانية العامة إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإعتمادها وتقر الميزانية باباً باباً ، ويحدد بدء السنة المالية بقانون .
المادة (160)  تبقى كما هي.
المادة (161) وتعدّل كالآتي: لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية .
المادة (162) وتعدّل كالآتي: في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بموجب مرسوم رئاسي اعتمادات شهرية مؤقتـة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .
المادة (163) وتعدّل كالآتي: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .
المادة (164) وتعدّل كالآتي: يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم رئاسيّة تعرض على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي .
المادة (165) وتعدّل كالآتي: يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية ولا تنفذ إلا إذا أقرها البرلمان .
المادة (166) وتعدّل كالآتي: يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة ويقدم إلى البرلمان تقريرا بنتيجة هذه المراقبة . وتحدد بقانون اختصاصات الديوان وتشكيله وقواعد المراقبة التي يمارسها .
المادة (167) والمادة (168)  تبقيان كما هما. 
المادة (169) وتعدّل كالآتي: لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان .
المادة (170) تبقى كما هي. 
المادة (171) وتعدّل كالآتي: إذا استحكم الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشورى على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة .
المادة (172) تبقى كما هي.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرجاء وضع تعليقك