2012/12/15

مشروع لتأسيس دستور ليبي جديد (4)

دستور 1951 بنسخته المعدّلة عام 1963              الحلقات السابقة (1) (2) (3)     

الفصـل السادس

الـوزراء
المادة (78)
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء  
المادة (79)
يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين الآتية أمام الملك :
” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وان احترم الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ” .
المادة (80)
للملك أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة .
المادة (81)

لا يلي الوزارة إلا ليبي.
المادة (82)
لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك .
المادة (83)
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة .
المادة (84)
تُناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية .
المادة (85)
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون . ويعين رئيس الوزراء ويعفى من منصبه بأمر ملكي، أما الوزراء فيكون تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمراسيم يوقعها الملك ورئيس الوزراء .
المادة (86)
الوزراء مسئولون تجاه مجلس النواب مسئولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وكل مسئول عن أعمال وزاراته .
المادة (87)
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل ، وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة .
ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحا كان أو ضمنا إلا إذا تقدم به خمسة عشر نائبا فأكثر . ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه ، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه .
المادة (88)
للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين ، ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولا يجوز أن يشتركوا في التصويت إلا إذا كانوا أعضاء ، ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي وزارتهم أن ينيبوهم عنهم ، ولكل مجلس أن يطلب من أي وزير حضور جلساته عند الضرورة .
المادة (89)
في حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته يعتبر جميع الوزراء مقالين أو مستقيلين .
المادة (90)
لا يجوز للوزراء أن يتولوا أية وظيفة عامة أخرى في أثناء توليهم الحكم أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة أو يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها ، كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي .
المادة (91)
تحدد مرتبات رئيس الوزراء بقانون .
المادة (92)
تحدد بقانون مسئوليات الوزراء المدنية والجزائية ، وطريقة اتهامهم ومحاكماتهم فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم  

التغييرات
المادة (78)  تعدّل هذه المادّة كالآتي: يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يعيّنهم بناء على إختياره.
المادة (79) تعدّل كالآتي: يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين الآتية أمام البرلمان:
” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللشعب، وان احترم الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ”
المادة (80) تعدّل كالآتي: لرئيس الوزراء أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة .
المادة (81) تعدّل كالآتي: يتساوى الرجل والمرأة في فرص التعيين لأي وزارة، لا يلي الوزارة إلا ليبي أو ليبيّة.
المادة (82) تعاد صياغتها كالآتي: من حق كل ليبي أو ليبيّة رئاسة مجلس الوزراء.
المادة (83) تعدّل كالآتي: لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان أو أي وظيفة أخرى.
المادة (84) تبقى كما هي.
المادة (85) تعدّل كالآتي: يعيّن رئيس الوزراء ويعفى من منصبه بأمر من رئيس الدولة ، أما الوزراء فيكون تعيينهم وإعفاءهم من مناصبهم من قبل رئيس الوزراء.
المادة (86) تعدّل كالآتي: الوزراء مسئولون أمام البرلمان مسئولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، وكل مسئول عن أعمال وزارته.
 المادة (87) تعدّل كالآتي: إذا قرر البرلمان بأغلبية 51% من الأعضاء الحاضرين الذين يتألف منهم البرلمان عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل ، وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب على رئيس الوزراء عزله.
المادة (88) تعدّل كالآتي: لرئيس الوزراء ولوزراء أن يحضروا جلسات البرلمان ، ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولا يجوز أن يشتركوا في التصويت، ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي وزارتهم أن ينيبوهم عنهم ، ولكل مجلس أن يطلب من أي وزير حضور جلساته عند الضرورة .
المادة (89) تبقى كما هي.
المادة (90) تبقى كما هي.
المادة (91) تبقى كما هي.
المادة (92) تبقى كما هي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرجاء وضع تعليقك