2012/12/13

مشروع لتأسيس دستور ليبي جديد (2)

دستور 1951 بنسخته المعدّلة عام 1963                                       الحلقات السابقة (1)
الفصـل الثانـي


حقوق الشعب


المادة (8)
يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية :
1. أن يكون قد ولد في ليبيا .
2. أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا .
3. أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية .
المادة (9)
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952 .
المادة (10)
لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى .
المادة (11)
الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية .
المادة (12)
الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون .
المادة (13)
لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان أو بعضهم إلى خطر .
المادة (14)
لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقا لأحكام القانون .
المادة (15)
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون .
المادة (16)
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحـوال التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به .
المادة (17)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة .
المادة (18)
لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون .
المادة (19)
للمساكن حرمه ، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة (20)
تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .
المادة (21)
حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .
المادة (22)
حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب .
المادة (23)
حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون .
المادة (24)
لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة .
المادة (25)
حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون .
المادة (26)
حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون .
المادة (27)
للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم ، أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية .
المادة (28)
التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين وللأجانب .
المادة (29)
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب ، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون .
المادة (30)
التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية .
المادة (31)
للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
المادة (32)
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .
المادة (33)
الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة . وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه.
المادة (34)
العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين . ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل .
المادة (35)
تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته.

التعديلات المقترحة
المادة (8) وتدّل إلى الآتي:
 1- أن يكون ولد في ليبيا من أبوين ليبيّين، أو من أب أو أم ليبيّة.
2- أن يكون قد أقام في ليبيا ودفع الضرائب المستحقة لمدة بين 5 - 10 سنوات.
المادة (9) وتدّل إلى الآتي: مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولغير الليبيّين الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات وما زالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون.
المادة (10) وتدّل كالآتي: يجوز حمل جنسيّة أخرى مع الجنسية الليبيّة بشرط إشهارها للجهات المختصّة.
المادة (10)، والمادة (11) تبقيان كما هما.
المادة (12) تبقى كما هي.
المادة (13) تلغى نهائيّاً.
المادة (14) تضاف إلى المادة (12) وتدمجان في مادة واحدة مع تعديل الصياغة.
المواد (15) - (17) تبقى كما هي.
المادة (18) تعدّل كالآتي:لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا أو خارجها إلا في الأحوال التي يبينها القانون .
المادة (19) تبقى كما هي.
المادة (20) تعدّل كالآتي: تحترم الحريّة الشخصيّة والسريّة لجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو منعها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة (21) تبقى كما هي.
المادّة (22) تعدّل كالآتي: حرية التفكير والتعبير والإعتقاد مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل المتاحة ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب أو تستخدم للإضرار بأمن الدولة .
المادة (23) تعدّل كالآتي: حرية الصحافة والطباعة والكتابة والإنترنت مكفولة بالكامل في حدود القانون .
المادة (24) تبقى كما هي.
المادة (25) تعدّل كالآتي: حق الاجتماع والتظاهر والإعتصام السلمي وبما لا يعطّل الخدمات مكفول في حدود القانون.
المادة (26) تعدّل كالاتي: حق تكوين الجمعيات السلمية والأحزاب الغير عنصرية وتنظيمات المجتمع المدني مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
المواد (27) - (35) تبقى كما هي مع إضافة عبارة: يمنع العقاب الجماعي بأي شكل.

هناك تعليق واحد:

الرجاء وضع تعليقك