مقدّمة الدستور
الحياة التي نعيشها هي عمليّة حركيّة (ديناميكيّة) أحداثها متواصلة وتترابط أطرافها ببعضها، ومن ثمّ يتوجّب علينا التعامل
معها من خلال ذلك المفهوم؛ فلا يجوز عدلاً إهمال أي حدث طرأ في بلادنا ولا يحق لنا أهل البلد الاعتداء على تاريخ بلدنا
وحذف وقائع منه حتّى وإن كنّا غير راضين عنها أو أنّها ربّما كانت قد وقعت بغير إراداتنا أو تخطيطنا.
الشعوب التي تحترم نفسها هي تلك التي تحترم كل جزئيّة من تاريخها ولا تتهرّب من المخجل منها لأنّ ذلك كان أحداثاً قد
وقعت وسجّلها التاريخ بنا أو نيابة عنّا.
انطلاقاً من مثل هذه المفاهيم، وإيماناً منّا بأهمية الحفاظ على تسلسل الأحداث ومجرياتها في بلادنا وربط أطرافها ببعض؛ فقد
ارتأينا صواب فكرة ربط تاريخ ليبيا ماضيه بحاضره وسعينا نحو تحقيق ذلك من خلال دستور ليبيا.
دستور ليبيا الذي ناقشناه كان هو الدستور الذي دخل حيّز التنفيذ في 7 أكتوبر 1951 مباشرة قبل استقلال ليبيا الرسمي في
24 ديسمبر 1951.
ففي شهر أكتوبر 1951م تكوّنت أوّ ل جمعية تأسيسيّة من ستّين عضو يمثّلون اقاليم ليبيا الثلاثة وقتها بتخصيص عشرين
عضوٍ عن كلّ ولاية. وفي 25 نوفمبر من السنة نفسها اجتمعت الجمعية التأسيسية لتقرّر شكل الدولة، وعلى الرغم من
اعتراض ممثّلي ولاية طرابلس على النظام الاتّحادي فقد تم الاتفاق على اعتماد هذا النظام في ليبيا، وكلّفت الجمعيّة التأسيسيّة
لجنة لصياغة دستور لليبيا. قامت لجنة الصياغة بعد ذلك بدراسة النظم الاتّحادية المختلفة في العالم وقدّمت تقريرها إلى
الجمعيّة التأسيسيّة في سبتمبر 1951م.
تم بعد ذلك تم إقرار الدستور الليبي في الاجتماع الذي عقدته الجمعية الوطنية الليبية في مدينة بنغازي يوم الأحد 6 محرم
1771هـ الموافق 7 أكتوبر 1951 م بحضور رئيس الجمعية الوطنية محمد أبو الأسعاد العالم ونائبيه عمر فاروق شنّيب
وأبو بكر أحمد أبو بكر، حيث قدّموا ذلك الدستور للملك إدريس السنوسي ملك البلاد حينها لاعتماده قبل نشره في الجريدة
الرسمية الليبية.
اعتبر دستور ليبيا في عام 1951 م أوّل تشريع يرسّخ رسميّا حقوق المواطنين الليبيين متضمّناً العديد من القيم الإنسانيّة
والحقوقيّة الراسخة والمشتركة في البلدان الديموقراطيّة حينها. قبل ممثّل الأمم المتحدة في ليبيا ذلك الدستور وتمّ على إثره
التصويت على استقلال ليبيا يوم 24 ديسمبر 1951.
استمر العمل بالدستور الليبي حتى عام 1963 حينما قرّر البرلمان الليبي إلغاء النظام الفيدرالي وتوحيد البلاد تحت اسم
المملكة الليبيّة. تمّ تعديل الدستور الليبي حينها ليتلاءم مع المتغيّرات الجديدة، وبدأ العمل بالدستور المعدّل من حينها وحتى
الأوّل من سبتمبر عام 1969 حينما قام مجموعة من الضبّاط الصغار في الجيش الليبي بانقلاب عسكري ألغوا على إثره
النظام الملكي وعطّلوا الدستور.
استمر الدستور الليبي معطّلاً وحتّى قيام ثورة 17 فبراير 2011 ، حيث وبعد انتصار الثورة واستناداً إلى شرعيّتها الشعبيّة
أصدر المجلس الوطني الانتقالي وثيقة الإعلان الدستوري في الثالث من أغسطس 2011 باعتباره (المجلس) يمثّل أعلى
سلطة رسميّة في ليبيا تحظى بالتوافق الوطني والاعتراف الدولي، ليكون أساسا للحكم خلال المرحلة الانتقالية إلى حين
اعتماد دستور ثابت وانتخاب حكومة جديدة.
استمر العمل بالإعلان الدستوري إلى يومنا هذا، وتمّت على أساسه انتخابات أعضاء المؤتمر الوطني في السابع من يوليو
عام 2012 ، وتم بعد ذلك تشكيل الحكومة المؤقّتة.
تجري الاستعدادات الآن لانتخاب لجنة تأسيسيّة جديدة تتكوّن هي نفسها من 60 عضو يمثّلون أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس
وبنغازي وفزّان) بعدد 20 عضو عن كل اقليم.
وبناء على ما ذكر أعلاه فقد تمّ طرح دستور 1951 بنسخته المعدّلة في عام 1963 للنقاش والتداول الحر بين الليبيّين
والليبيّات من خلال شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بهدف تعديل ذلك الدستور بما يتناسب مع التغيير الذي حدث في
فبراير 2011 ويتناسب مع الزمن الذي نعيش فيه وما صاحبه من تغييرات على مستوى العالم المحيط بنا.
استمرّت المناقشات والمداولات لأكثر من 11 شهر بهدف التوصّل جماعةً إلى تأسيس ورقة دستوريّة معدّلة تستمد أساسيّاتها
من دستور عام 1951 ونسخته المعدّلة عام 1963 ، وتحقيق غايتنا الجماعيّة في ربط تاريخ ليبيا ببعضه بعد ذلك العبث
المتعمّد به من قبل النظام السابق الذي ألغى دستور عام 1951 وحكم ليبيا حكماً ديكتاتوريّاً أتوقراطيّاً بدون دستور وبدون
قوانين بعد أن عطّلها في 19 أبريل عام 1973 فيما سمّي وقتها بخطاب زوارة التاريخي وإعلان النقاط الخمس التي كان
من بينها تعطيل القوانين المعمول بها في ليبيا بأثر فوري اعتباراً من ذلك التاريخ.
تمكنّا أخيراً من الاتفاق على إصدار وثيقة دستوريّة معدّلة ومنقّحة تتكوّن من 11 فصلاً تحتوي على 190 مادّة دستوريّة
اعتبرناها بمثابة دستور جديد لليبيا الحديثة، على أن تطرح المادة الخامسة (اسم الدولة ونظام الحكم) للاستفتاء الشعبي
بشأنها.
وبعد العودة لدستور عام 1951 عثرنا على مادّتين في ذلك الدستور(مادّة 197 ، ومادّة 198) تستحق كل منهما التوقّف
عندها والتعامل مع محتواها.
تنصّ المادّة 197 على الآتي: (لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصّة بشكل الحكم الملكي وبنظام وراثة العرش وبالحكم
النيابي وبمبادئ الحريّة والمساواة التي يكفلها هذا الدستور). وهذا معناه: أن شكل الحكم الملكي ونظام الوراثة للعرش لا
يمكن تعديلهما وكلّ منهما يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور الذي نحن بصدد تعديله.
أمّا المادّة 198 فهي تنصّ على الآتي: (لأجل تنقيح هذا الدستور يصدر من المجلسين بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه جميعاً
قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه، ثم بعد بحث المسائل التي هي محل للتنقيح يصدر المجلسان قرارهما في شأنها، ولا
تصح المناقشة والاقتراع في كل من المجلسين إلاّ إذا حضر ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويشترط لصحّة القرارات أن تصدر
بأغلبيّة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين في كلّ من المجلسين وأن يصدّق الملك عليها).
هذه المادّة تنص أيضاً (أن يتم التعديل عن طريق البرلمان)، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن تحقيقه إلاّ بوجود (ملك)، يعيّن
مجلس الشيوخ، حيث تنص المادّة (94) من دستور 1951 على الآتي: (يؤلّف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضو
يعيّنهم الملك)، وهو ما يعني أنّه في غياب (الملك) لا يمكن تعديل دستور 1951 بعد ذلك التعديل الدستوري الذي حدث في
عام 1963 بوجود الملك وبقيّة أعضاء البرلمان حينها وكما نصّت عليه المواد المذكورة.
من هنا وجدنا أنفسنا نتصرّف مخالفين لمواد ذلك الدستور المذكورة، ولذا فلا يمكن اعتبار نسختنا الدستوريّة المعدّلة ذات
فاعلية أكثر من كون طرحها لمجرّد النقاش والاستدلال.
اكتشفنا بأنّنا وللأسف لا نستطيع ربط بعض من أطراف تاريخ بلادنا ببعضها والدستور هنا يعتبر مثالا . نثق بأن الحياة لا
يمكنها إلاّ أن تسير إلى الأمام، ومن هنا فإنّنا نتشرّف بتقديم هذه النسخة المنقّحة من الدستور الليبي لعام 2014 للنقاش
الصادق من كل المهتمّين بمستقبل ليبيا الديمقراطي.
لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي لعام 2014
- الدكتور محمّد بالحاج
- الأستاذة عائشة إبراهيم
- الدكتور مفتاح التومي
- الدكتور الفلاّني بن حميدة
- الدكتور بشير أبوخدير
- الدكتور هاني بن عامر
- الأستاذ عبد اللطيف بن رجب
مشروع دستور ليبيا المعدّل لعام 2014
دستـــــــــور ليبيـــــا
الفصل الأول
شكل الدولة ونظام الحكم فيها
المادة (1)
ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التنازل أو المساومة على سيادتها أو وحدتها أو استقلالها.
المادّة (2)
ليبيا تقع في القارّة الأفريقيّة، وهي جزء من العالم العربي. ليبيا عضو في منظّمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربيّة وهي ملتزمة بمواثيقهما، وهي موقّعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملتزمة ببنوده.
المادة (3)
حدود ليبيا الجغرافيّة هي:
شمالا : البحر الأبيض المتوسط .
شرقا: مصر، والسودان.
جنوبا : السودان، تشاد، والنيجر .
غربا : تونس، والجزائر.
المادة (4)
الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية قطعيّة الثبوت وقطعيّة الدلالة وغير المختلف عليها هي المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة (5)
ليبيا دولة مدنيّة نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، وتسمّى الجمهوريّة الليبيّة. يحترم نظام الحكم فيها التعدّديّة ويكفل المساواة لكلّ المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (6)
السيادة في ليبيا هي للشعب وهو مصدر السلطات يمارسها عبر المؤسّسات الدستوريّة.
المادة (7)
الولاية في المجتمع هي لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.
المادة (8)
الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة وتكاملها.
المادة (9)
أرض ليبيا لكل الليبيّين، ولكل ليبي الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتّع به في ظل سيادة القانون.
المادة (10)
يكون العلم الوطني على الشكل والأبعاد الآتية :
طوله ضعف عرضه وتقسّمه ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر. على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحتيّ اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه نجمة بيضاء خماسية الزوايا.
المادة (11)
النشيد الوطني "يا بلادي" المعدّل بعد ثورة فبراير 2011 هو نشيد الدولة.
الفصل الثاني
المادة (12)
يعتبر ليبيّاً كل شخص ولد من أبوين ليبيين في ليبيا أو خارجها، وكذلك يعتبر ليبيّاً كلّ من:
1- المغترب الذي هو من أصل ليبي وكل أولاده وبناته.
2- أحد أبويه ليبي ويقيم في ليبيا بطريقة اعتياديّة.
3- أقام في ليبيا بصورة قانونيّة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ودفع الضرائب المستحقة وكان حسن السيرة.
المادة (13)
يجوز حمل جنسيّة أخرى مع الجنسية الليبيّة بشرط إشهارها للجهات المختصّة.
المادة (14)
الليبيّون سواء أمام القانون، وهم متساوون في التمتّع بالحقوق المدنية والسياسيّة وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو الجنس أو المذهب أو العرق أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية.
المادة (15)
لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم الثابتة من أي تفتيش أو احتجاز إلّا بقرار من المحكمة ويجب أن يكون ذلك معزّزاً برسالة معتمدة من المحكمة تحّد د بالاسم الشخص أو الأشخاص، والمكان المراد تفتيشه، والأشياء المراد فحصها أو احتجازها.
المادة (16)
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتّى تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وفي وجود محام باختياره، وتكون المحاكمة علنيّة إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينصّ عليها القانون.
المادة (17)
لا يجوز اعتقال أو توقيف أو القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه بشأن جناية أو جريمة إلّا تبعاً لصدور قرار اتّهامي من محكمة ويستثنى من ذلك القضايا المتعلّقة بالجوسسة على سيادة الوطن، أو القضايا المتعلّقة بجميع أفرع القوّات المسلّحة عندما تكون في الخدمة الفعليّة في وقت الحرب أو الخطر العام.
المادة (18)
لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائيّة لأن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا يجوز إطلاقاً تعذيب أحد أو إنزال عقاب مهين به أثناء القبض أو التحقيق.
المادة (19)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينصّ عليها، كذلك لا توقّع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة.
المادة (20)
لا يجوز بأي حال إبعاد أي ليبي من الأراضي الليبيّة ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقّل في ليبيا أو خارجها إلا في الأحوال التي يبيّنها القانون.
المادة (21)
للمساكن حرمه، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبيّنة في القانون وبالكيفيّة المنصوص عليها فيه .
المادة (22)
لا يجوز نزع أية ملكيّة خاصّة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامّة بدون تعويض عادل.
المادة (23)
لا يجوز لأيّ جندي في وقت السلم أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب إلّا بالكيفيّة التي يحدّدها القانون.
المادة (24)
تكفل الحريّة الشخصيّة والسريّة لجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها، ولا يجـوز مراقبتها أو منعها إلا في الحالات التي ينصّ عليها القانون.
المادة (25)
تحترم الدولة الأديان السماويّة والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين على أرضها حرية التعبّد والقيام بشعائرهم الدينيّة على ألّا يخلّ ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .
المادة (26)
حريّة التفكير والتعبير والإبداع والاعتقاد مكفولة ولكلّ شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل المتاحة ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب أو يستخدم للإضرار بأمن الدولة .
المادة (27)
حرية الصحافة والطباعة والكتابة والنشر ووسائل الإعلام الأخرى تعتبر مكفولة بالكامل في حدود القانون.
المادة (28)
حق الاجتماع والتظاهر والاعتصام السلمي مكفول في حدود القانون.
المادة (29)
لا يجوز للدولة الليبيّة حرمان أي مواطن من حق الانتخاب أو الترشّح، أو الانتقاص من حقوقه على أساس الحبس أو الإبعاد.
المادة (30)
حق تكوين الجمعيات السلميّة وتنظيمات المجتمع المدني وتشكيل الأحزاب مكفول، ولا يجوز تشكيل الأحزاب على أية مرجعيّة دينيّة أو عنصريّة أو عرقيّة أو طبقيّة.
المادة (31)
للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقّعة بأسمائهم، أمّا مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظاميّة أو الأشخاص المعنويّة .
المادة (32)
الأسرة هي نواة المجتمع. وتعمل الدولة على حمايتها من التفكّك بتوفير المسكن المناسب لكل ليبي وليبيّة، وكذلك الدخل الكافي، وتسهيل الزواج، والتشجيع عليه.
المادة (33)
تلزم الدولة بتوفير مسكن مناسب للأسر التي لا عائل لها، وتقوم الدولة برعاية الأيتام و ذوي الحاجات الخاصة و تكون الدولة هي ولي من لا وليّ له.
المادة (34)
العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين. ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل.
المادة (35)
التعليم حق لكل ليبي وليبيّة وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسميّة وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين وللأجانب.
المادة (36)
التعليم الحر مباح ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب، ويكون تنظيم أمور التعليم الخاص بالقانون .
المادة (37)
التعليم الأساسي إلزامي لليبيين من بنين وبنات. والتعليم مجاني لليبيين والليبيات في روض الأطفال والمدارس والجامعات بما فيها الدراسات العليا والمعاهد التخصّصيّة الرسميّة.
المادة (38)
تتكفّل الدولة الليبيّة بتوفيرالرعاية الصحيّة والضمان الاجتماعي لكل مواطنيها والمقيمين على أراضيها بصفة قانونيّة، ويحدّد القانون وضعيّة الإنفاق عل هذه الخدمات. كما تتحمّل الدولة تكلفة الطوارئ والكوارث الطبيعيّة.
المادة (39)
النظام الاقتصادي في الدولة الليبيّة حر ويكفل المبادرة الفرديّة والملكيّة الخاصّة.
الفصل الثالث
السلطات العامة
المادة (40)
سلطات الحكم في ليبيا هي السلطة القضائيّة والسلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة.
المادة (41)
تعتبر السلطات الثلاث مستقلّة كلّ منها عن الثانية، ولا يجوز التداخل في السلطات.
المادة (42)
السلطة القضائية مستقلّة بالكامل وتتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور.
المادة (43)
رئيس المحكمة العليا هو رئيس السلطة القضائيّة.
المادة (44)
مجلس الأمّة هو الجهة التشريعيّة الوحيدة في ليبيا، ولا يجوز التشريع من أي جهة أخرى.
المادة (45)
رئيس الدولة هو رمز السيادة وهو بحكم موقعه يعتبر رئيساً لمجلس الأمّة (السلطة التشريعيّة)، ولكن لا يحق له إصدار القوانين أو التشريعات إلاّ من خلال هذا المجلس وبموافقة 51% أو أكثر من أعضائه.
الفصل الرابع
رئيس الدولة
المادة (46)
رئيس الدولة يتم انتخابه من الشعب في انتخابات عامّة عبر صناديق الاقتراع، ويفوز الرئيس بنسبة 51% من عدد الذين أدلوا بأصواتهم واعتبرت قانونيّة من قبل مفوضيّة الانتخابات المعتمدة.
المادة (47)
في حالة عدم حصول أي من المرشّحين على 51% من أصوات الناخبين، تعاد الانتخابات بين الحاصل على أعلى الأصوات والذي يليه مباشرة في المرحلة الأولى ليفوز أحدهما ب 51% أو أكثر من أصوات الناخبين.
المادة (48)
الفائز الثاني في الانتخابات العموميّة يصبح نائباً شرعيّاً لرئيس الدولة ويمارس مهامه في غيابه أو مرضه أو عزله.
المادة (49)
يقسم رئيس الدولة بعد فوزه أمام مجلس الأمّة القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها، وأن أبذل كل ما لديّ من قوّة للمحافظة على سيادة ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها وأهلها".
المادة (50)
عمر رئيس الدولة يجب أن يكون بين 25 – 65 سنة.
المادة (51)
مدة تولّي الرئاسة في ليبيا 4 سنوات، وهي قابلة للتجديد مرّة واحدة فقط.
المادة (52 )
يشترط لمن يتقدّم للترشّح إلى منصب رئيس الدولة، أو منصب رئيس الحكومة، أو منصب وزير، أو عضو في مجلس الأمّة، أو في منصب سفير أن يحمل فقط الجنسيّة الليبية، وإذا كانت لديه جنسيّة أخرى فعليه أن يتنازل عنها قبل الترشّح.
المادة (53)
في حالة وفاة رئيس الدولة يتولّى نائبه مهام الرئيس إلى أن ينتخب الشعب رئيساً جديداً في مدّة أقصاها 60 يوماً.
المادة (54)
في حالة وفاة رئيس الدولة ونائبه، يتولّى رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الدولة إلى أن تجري انتخابات عامة للرئيس ونائبه في فترة لا تتجاوز 60 يوماً.
المادة (55)
يحدّد مرتّب رئيس الدولة وأية مخصّصات أخرى له، بقانون لا يمكن تجاوزه أو تعديله إلا من خلال مجلس الأمّة.
المادة (56)
يفتتح رئيس الدولة دورات انعقاد مجلس الأمّة، ويفضّها، ويحق له طلب حل مجلس الأمّة وفقا لأحكام الدستور، ويجوز الطعن في قرار الرئيس أمام المحكمة العليا.
المادة (57)
تجرى انتخابات مجلس الأمّة في فترة زمنيّة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن 60 يوماً من قرار حل المجلس السابق، على أن يستمر المجلس المقال في أداء عمله حتى انتخاب المجلس الجديد وتسليم السلطة له.
المادة (58)
الرئيس هو من يصدّق على القوانين بعد إصدارها من مجلس الأمّة، ولا يجوز تطبيق أي قانون بدون توقيع رئيس الدولة عليه.
المادة (59)
إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة، وتعذّر انعقاد مجلس الأمّة، فلرئيس الدولة الحق في أن يصدر بشأنها قرارات يكون لها قوّة القانون على ألا تكون مخالفة لأحكام الدستور. وتعرض هذه القرارات على مجلس الأمّة في أوّل اجتماع له، فإذا لم تعرض أو لم يقرّها هذا المجلس أصبحت لاغية بتاريخ فوري.
المادة (60)
للرئيس أن يدعو مجلس الأمّة إلى اجتماعات غير عاديّة إذا رأى ضرورة لذلك. ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة يمضيها 51% من الأعضاء الحاضرين، ويعلن الرئيس فضّ الاجتماع غير العادي.
المادة (61)
لرئيس الدولة تأجيل انعقاد مجلس الأمّة على ألّا تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوما، وألاّ يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة مجلس الأمّة .
المادة (62)
رئيس الدولة هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلّحة في ليبيا، وهو يرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا.
المادة (63)
يعلن رئيس الدولة الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدّق عليها بعد موافقة مجلس الأمّة.
المادة (64)
لا يحق لرئيس الدولة أن يعلن الأحكام العرفيّة أو حالة الطوارئ إلاّ من خلال مجلس الأمّة الذي وحده يحق له إلغاءها، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمّة لاجتماع طارئ حسب المادة 60 من الدستور.
المادة (65)
في حالات الضرورة القصوى، حينما تتعرّض أنظمة الدولة أو استقلال الوطن للخطر الجسيم، وفي حالة عدم تمكّن السلطات الدستوريّة من أداء مهامها، يتّخذ رئيس الدولة الإجراءات التي تقتضيها الظروف الراهنة بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس المحكمة العليا مع إخطار الشعب بذلك.
المادة (66)
مجلس الأمّة هو من ينشئ الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف، ويقوم رئيس الدولة بتسليمها.
المادة (67)
رئيس الدولة هو من يعيّن رئيس الوزراء وله أن يقيله أو يقبل استقالته من منصبه، وتعتمد الحكومة بعد تشكيلها من قبل مجلس الأمّة، على أن يقوم رئيس الوزراء بتعديل وزارته متى رأى ضرورة لذلك.
المادة (68)
رئيس الدولة يعيّن السفراء والمندوبين فوق العادة لدى الدول الأجنبيّة، ويعتمد السفراء والمندوبين فوق العادة للدول الأجنبيّة لدى ليبيا.
المادة (69)
يجري انتخاب رئيس الدولة الجديد في مدّة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن 60 يوماً قبل انتهاء مدّة الرئيس الحالي.
المادة (70)
لا ينفّذ حكم الإعدام الصادر عن أية محكمة ليبية إلا بموافقة مجلس الأمّة وتوقيع رئيس الدولة عليه.
المادة (71)
لمجلس الأمّة فقط حق العفو وتخفيف العقوبة ويتم التنفيذ بتوقيع رئيس الدولة.
الفصل الخامس
الحكومة
المادة (72)
تتمثّل الحكومة في رئاسة الوزراء والوزراء، وهي تمثّل السلطة التنفيذيّة العليا في البلد.
المادة (73)
الحكومة مسئولة أمام مجلس الأمّة، وهو من يحاسبها. كل وزير يعتبر مسؤولاً عن أعمال وزارته أمام رئيسه وأمام مجلس الأمّة.
المادة (74)
تحدّد الحكومة السياسة الوطنيّة من خلال خطّة مستقبليّة تتحدّد مدّتها بمدّة مجلس الأمّة وعرضها على مجلس الأمّة لاعتمادها.
المادة (75)
بمجرّد اعتماد خطّة الحكومة من قبل مجلس الأمّة تتحمّل الحكومة مسئوليّة التنفيذ.
المادة (76)
يؤلّف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يعيّنهم بناء على اختياره.
المادة (77)
يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل تولّيهم أعمال مناصبهم اليمين الآتية أمام رئيس الدولة في قاعة مجلس الأمّة : "اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاّ للوطن وللشعب، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة".
المادة (78)
لرئيس الوزراء أن يعيّن عند الضرورة وزراء بدون وزارة.
المادة (79)
يتساوى الرجل والمرأة في فرص التعيين لأي وزارة، ولا يلي الوزارة إلا ليبي أو ليبيّة.
المادة (80)
من حق كل ليبي أو ليبيّة رئاسة مجلس الوزراء.
المادة (81)
لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمّة أو أي وظيفة أخرى.
المادة (82)
تُناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية.
المادة (83)
يعيّن رئيس الوزراء ويعفى من منصبه بأمر من رئيس الدولة، أما الوزراء فيكون تعيينهم وإعفاءهم من مناصبهم من قبل رئيس الوزراء.
المادة (84)
إذا قرّر مجلس الأمّة بأغلبية 51% من كل الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب على رئيس الدولة الأمر باستقالتها، وإذا كان القرار خاصّا بأحد الوزراء وجب على رئيس الوزراء عزله.
المادة (85)
لرئيس الوزراء وللوزراء أن يحضروا جلسات مجلس الأمّة، ويجب أن يُسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولا يجوز أن يشتركوا في التصويت، ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظّفي وزارتهم أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يطلب من أي وزير حضور جلساته.
المادة (86)
في حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته يعتبر جميع الوزراء مقالين أو مستقيلين .
المادة (87)
لا يجوز للوزراء أن يتولّوا أية وظيفة عامة أخرى في أثناء تولّيهم الحكم أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة أو يؤجّروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعّهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسّسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها، كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا اشتراكا فعليّا في عمل تجاري أو مالي.
المادة (88)
تحدّد مرتّبات رئيس الوزراء والوزراء بقانون .
المادة (89)
تحدّد بقانون مسئوليات الوزراء المدنية والجزائية، وطريقة اتّهامهم ومحاكماتهم فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم.
الفصل السادس
مجلس الأمّة
المادة (90)
مجلس الأمّة يتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
الفرع الأول/ مجلس الشيوخ
المادة (91)
يؤلّف مجلس الشيوخ من عضوين عن كل محافظة تنتخبهم محافظتهم بالاقتراع السرّي من سكان المحافظة الذين يحقّ لهم التصويت حسب قانون الانتخاب العام في الدولة. يضاف إلى مجموعهم اثنتان من النساء وعضو عن كل من الأمازيغ والتبو والتوارق والليبيّين المقيمين في الخارج، وهؤلاء أيضاً ينتخبون من مجاميعهم.
المادة (92)
يشترط في عضويّة مجلس الشيوخ، زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب، أن يكون العضو ليبيّاً، وألاّ تقل سنّه عن أربعين سنة ميلادية، وأن لا تزيد عن 80 سنة، وأن تكون مفتوحة لكل من الرجال أو النساء على حدٍ سواء.
المادة (93)
ينتخب مجلس الشيوخ رئيسا له ووكيلين، وتعرض نتيجة الانتخاب على رئيس الدولة للتصديق عليها، وتكرّر عملية انتخاب الرئيس والوكيلين بعد سنتين، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس والوكيلين مرة أخرى.
المادة (94)
مدة العضوية في مجلس الشيوخ أربع سنوات
المادة (95)
مهام مجلس الشيوخ:
1- يتولّى مجلس الشيوخ فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وحماية المقوّمات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحرّيات والواجبات العامة، كما يدافع أعضاء المجلس عن حقوق المناطق المظلومة.
2- يبدي مجلس الشيوخ رأيه تجاه كل تعديل دستوري يناقشه مجلس النوّاب.
3- يلعب مجلس الشيوخ دورأً بارزاً في مجلس الأمة كممثّل للإدارات المحلّية (محافظات، بلديات).
4- يهتم مجلس الشيوخ بمراقبة السياسة الخارجيّة للدولة ويبدي رأيه في المعاهدات والاتفاقيّات التي تعقدها ليبيا مع دول العالم الأخرى.
المادة (96)
يجتمع مجلس الشيوخ عند اجتماع مجلس النوّاب وتوقف جلساته معه.
الفرع الثاني/ مجلس النواب
المادة (97)
يؤلّف مجلس النواب من أعضاء يجرى انتخابهم بالاقتراع السري العام بمقتضى أحكام قانون الانتخاب.
المادة (98)
يحدّد عدد أعضاء مجلس النوّاب على أساس نائب واحد عن كل ثلاثين ألفا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه.
المادة (99)
الانتخاب حق لليبيّين والليبيّات البالغين ثمانية عشرة سنة ميلاديّة فما فوق، على الوجه المبيّن في القانون.
المادة (100)
يشترط في النائب :
1- أن يكون قد أتم الثمانيّة عشر من عمره حسب التقويم الميلادي .
2- أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب.
وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب
المادة (101)
مدّة مجلس النوّاب أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك .
المادة (102)
عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النوّاب، تدعو السلطة التنفيذيّة إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة حسب الدائرة الانتخابيّة لكلّ منهم.
المادة (103)
ينتخب مجلس النوّاب رئيساً له ووكيلين في أوّل كل دور انعقاد عادي ويجوز إعادة انتخابهم.
المادة (104)
تكون للمجلس وحده سلطة الاتّهام النيابي لأعضائه.
المادة (105)
حلّ مجلس النوّاب وإعادة انتخابه حسب المادّة 57، وعلى المجلس المنتخب تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرين يوماّ التالية لاعتماد نتيجة الانتخاب. تطبّق المادّة 103 من الدستور على المجلس المنتخب الجديد.
الفرع الثالث
أحكام عامة للمجلسين
المادة (106)
عضو مجلس الأمّة يمثّل الشعب كلّه ولا يمثّل أفراداً أو جماعات أو تنظيمات، ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعتمده تحديد وكالته بقيد أو شرط.
المادة (107)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، وفيما عدا ذلك يحدّد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى .
المادة (108)
قبل أن يتولّى أعضاء مجلسي الشيوخ والنوّاب عملهم يقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات مجلس الأمّة أمام رئيس الدولة اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللشعب، ومحترماً للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدّي أعمالي بالأمانة والصدق".
المادة (109)
يفصل كل مجلس في صحّة انتخاب أعضائه وفقا لنظامه الداخلي، ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألّف منهم كل مجلس.
المادة (110)
يدعو رئيس الدولة مجلس الأمّة سنويا إلى عقد جلساته العادية في عقدين عاديّين. العقد الأوّل يبتدئ في أوّل يوم اثنين من شهر مارس وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر مايو، والعقد الثاني يبتدئ في أوّل اثنين من شهر أكتوبر وتخصّص جلساته للبحث في الميزانيّة العامّة للدولة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدّة هذا العقد حتّى الاربعاء الثاني من ديسمبر من نفس السنة.
المادة (111)
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن أو المكان القانوني فالاجتماع يعتبر غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
المادة (112)
جلسات مجلس الأمّة علنيّة وتنشر محاضر الجلسات كاملة في الجريدة الرسميّة، ويجوز لأي من المجلسين أن ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب رئيس الدولة أو ربع أعضاء ذلك المجلس.
المادة (113)
لا تعتبر جلسات أي من المجلسين صحيحة إلا إذا حضر 51% من أعضاء كل مجلس عند افتتاح الجلسة، ولا يجوز لأيّ منهما أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة عند اتخاذ القرار 51% من مجموع الأعضاء، وإذا تساوت الأصوات اُعتبر الأمر الذي حصلت المداولة فيه مرفوضاً.
المادة (114)
يمكن لكل من المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكن كل مجلس بموافقة 51% طرد أحد الأعضاء.
المادة (115)
يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنّها تستلزم السريّة. كما أنّ تصويت أعضاء أيّ من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أيّ مسألة، ينبغي أن يسجّل في المحاضر إذا رغب في ذلك ربع عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (116)
لكل مجلس وفقا لنظامه الداخلي أن يجري تحقيقا في مسائل معيّنة تدخل في حدود اختصاصه.
المادة (117)
في خصوص التحقيق مع أعضاء مجلس الأمّة:
1- لا يجوز التحقيق مع أي عضو من أعضاء مجلس الأمّة أو البحث عنه أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته بسبب ما يبديه من آراء أو كيفيّة التصويت في داخل مجلس الأمّة أو مجلسه التابع له.
2- لا يجوز التحقيق مع أيّ عضو من أعضاء مجلس الأمّة أو القبض عليه في جناية أو جنحة أثناء دورات الانعقاد إلّا بموافقة المجلس التابع له وذلك فيما عدا حالة التلبّس بالجريمة.
3- لا يجوز القبض على أي عضو من أعضاء مجلس الأمّة في غير أوقات الانعقاد إلّا بموافقة مكتب المجلس التابع له وذلك فيما عدا حالة التلبّس بالجريمة أو التحقيق المأذون به أو في حالة إدانته نهائيّاً، ويوقف اعتقال العضو أو الاستمرار في الاجراءات الجنائيّة ضدّه إذا طلب ذلك المجلس التابع له.
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الأمّة ينتخب في مكانه عضو جديد ومن نفس دائرته طبقاً لأحكام هذا الدستور وذلك خلال ثلاثة أشهر من يوم إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد، ولا تدوم نيابة عضو مجلس الأمّة الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه، وتنتهي مدّة نيابة العضو الجديد في كل مجلس بانتهاء مدة ذلك المجلس.
المادة (119)
يضع كل مجلس نظامه الداخلي مبيّنا فيه طريقة السير في تأدية أعماله.
المادة (120)
يقوم رئيس كلّ من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا يجوز لأية قوة مسلّحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه وموافقة رئيس الدولة.
المادة (121)
لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمّة إلا كتابة وللمجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض . وعلى الوزراء أن يقدّموا الإيضاحات اللازمة عما تضمّنته هذه العرائض كلّما طلب مجلس الأمّة ذلك .
المادة (122)
تحدد بقانون مكافآت أعضاء مجلس الأمّة، على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة مجلس النوّاب الذي قرّرها .
المادة (123)
لا يمنح أعضاء مجلس الأمّة أوسمة أو نياشين أثناء مدّة عضويّتهم.
المادة (124)
كلّما اجتمع المجلسان بهيئة مجلس الأمّة، تكون الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ وفي حالة غيابه يتولّى الرئاسة رئيس مجلس النواب.
المادة (125)
لا تعد جلسات مجلس الأمّة صحيحة إلا إذا حضر ثلثا الأعضاء في كلّ من المجلسين اللذين يتألّف منهما المجلس .
المادة (126)
يكون تصويت كل من المجلسين في المسائل المعروضة عليه وفقا للطريقة التي يبيّنها نظامه الداخلي.
المادة (127)
لا يناقش أيّ من المجلسين مشروع قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصّة بمقتضى النظام الداخلي.
المادة (128)
كل مشروع قانون يقرّه أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر.
المادة (129)
كل مشروع قانون رفضه كلا المجلسين لا يجوز تقديمه ثانية في الدورة ذاتها.
المادة (130)
في غير الحالات العاديّة التي يجتمع فيها مجلس الأمّة بحكم القانون، تعقد الدورات غير العاديّة وتفضّ بمرسوم من رئيس الدولة.
المادة (131)
ليس لمجلس الأمّة أن ينظر في دوراته غير العادية في غير الموضوعات التي دعي للاجتماع من أجلها.
المادة (132)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجّه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وذلك على الوجه الذي يبيّن بالنظام الداخلي لكل مجلس. ولا تجري المناقشة في استجواب ما إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجّه إليه الاستجواب.
المادة (133)
لرئيس الدولة ولمجلسي الشيوخ والنوّاب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصّاً بالميزانيّة أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فاقتراحه هو من مهام مجلس الأمّة .
المادة (134)
يصدّق الرئيس على القوانين التي يقرّها مجلس الأمّة ويصدرها خلال ثلاثين يوما من إبلاغها إليه.
المادة (135)
لرئيس الدولة خلال المدّة المحدّدة لإصدار القانون أن يطلب من مجلس الأمّة إعادة النظر فيه، وعلى مجلس الأمّة في هذه الحالة بحث القانون من جديد، فإذا أقرّه ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألّف منهم كلّ من المجلسين صدّق عليه رئيس الدولة وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه. فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد مجلس الأمّة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبيّة جميع الأعضاء الذين يتألّف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه.
المادة (136)
تصبح القوانين التي أصدرها رئيس الدولة نافذة في الدولة الليبيّة بعد انقضاء ثلاثين يوماّ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميّة. ويجوز نقض هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين. ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسميّة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها .
المادة (137)
يحدّد قانون الانتخاب أحوال سقوط عضوية أحد أعضاء مجلس الأمّة ويصدر قرار السقوط بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو.
المادة (138)
تجري الانتخابات لمجلس النوّاب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء مدّته، وفي حالة عدم إمكانيّة إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فانّ مدّة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
الفصل السابع
السلطـــة القضــائيـــة
المادة (139)
يضمن رئيس الدولة استقلال السلطة القضائيّة، ويبقى القضاة مستقلّون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. القضاة غير قابلين للعزل.
المادة (140)
تناط السلطة القضائيّة في ليبيا بمحكمة عليا واحدة، ويجوز لمجلس الأمّة أن ينشئ محاكم أدنى منها عند الضرورة.
المادة (141)
تشكّل المحكمة العليا من رئيس وقضاة يعيّنهم رئيس الدولة، ويؤدّون اليمين أمام رئيس الدولة قبل تولّيهم مناصبهم.
المادة (142)
يحدّد القانون شروط تعيين القضاة ومرتّباتهم ونقلهم وتأديبهم أومعاقبتهم.
المادة (143)
يبقى قضاة المحكمة العليا والمحاكم الأدنى إن شكّلت شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السيرة والسلوك، ويتقاضون لقاء خدماتهم - في أوقات محدّدة – تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء استمرارهم في مناصبهم.
المادة 144)
يحال رئيس المحكمة العليا وقضاتها إلى التقاعد عند إتمامهم سبعين سنة ميلاديّة.
المادة (145)
يحدّد القانون اختصاصات المحكمة العليا، ويرتّب جهات القضاء الأخرى ويعيّن اختصاصاتها.
المادة (146)
تشمل السلطة القضائيّة جميع القضايا المتعلّقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام الدستور وقوانين الدولة الليبيّة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوّضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في اختصاص الملاحة البحريّة بين ليبيا وبقيّة دول العالم، وكذلك المنازعات التي قد تنشأ بين ليبيا وأي دولة من دول العالم.
المادة (147)
جلسات المحاكم علنيّة، إلا إذا قرّرت المحكمة جعلها سريّة مراعاة للنظام العام والآداب.
المادة (148)
ينظّم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء.
المادة (149)
يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.
المادة (150)
ينظّم القانون ترتيب المحاكم العسكرية ويبيّن اختصاصاتها والشروط الواجب توفّرها فيمن يتولّون القضاء فيها .
الفصل الثامن
النظـــام المـــــالي
المادة (151)
يجب تقديم مشروع الميزانية العامّة إلى مجلس الأمّة قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها، وتقر الميزانية باباً باباً، ويحدّد بدء السنة المالية بقانون.
المادة (152)
حسابات الإدارة الماليّة المنتهية يجب أن تعرض على مجلس الأمّة ليدرسها ويوافق عليها قبل الشروع في مناقشة الميزانيّة الجديدة. تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاّ.
المادة (153)
لا يجوز فضّ دور انعقاد مجلس الأمّة قبل الفراغ من تقرير الميزانية، وحسب المادّة 110 من الدستور.
المادة (154)
في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة الماليّة الجديدة تفتح بموجب مرسوم رئاسي اعتمادات شهرية مؤقّتـة على أساس جزء من إثني عشر من اعتمادات السنة السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .
المادة (155)
كلّ مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الأمّة، ويجب استئذان المجلس كذلك كلّما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .
المادة (156)
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهّد يترتّب عليه إنفاق من مال الخزينة العامّة إلّا بموجب قانون.
المادة (157)
لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعيّة أو مصلحة ذات منفعة عامّة أو أي احتكار إلّا بموجب قانون ينصّ بذلك وإلى زمن محدود فقط.
المادة (158)
يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حلّ مجلس النوّاب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم رئاسيّة تعرض على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي .
المادة (159)
يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانيّة استثنائية لأكثر من سنة تتضمّن موارد ونفقات استثنائية ولا تنفّذ إلا إذا أقرّها مجلس الأمّة.
المادة (160)
ديوان المحاسبة يعتبر جهة مستقلّة، ويعيّن له رئيساً بمرسوم رئاسي.
المادة (161)
يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة ويقدّم إلى مجلس الأمّة تقريراّ بنتيجة هذه المراقبة. وتحدّد بقانون اختصاصات الديوان وتشكيله وقواعد المراقبة التي يمارسها.
المادة (162)
لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون تطبّق أحكامه على جميع الأراضي الليبيّة دون استثناء. ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبيّنة في القانون. كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شيء من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون .
المادة (163)
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
المادة (164)
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهّد يترتّب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمّة.
المادة (165)
يحدّد نظام النقد بقانون.
المادة (166)
إذا استحكم الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بأغلبية 51% من أعضاء كل مجلس على حدة.
المادة (167)
تؤول للخزانة العامة وحدها جميع إيرادات الدولة بما فيها حصيلة الضرائب والرسوم وغير ذلك من الأموال وفقا لأحكام الدستور والقوانين.
الفصــل التاسـع
الإدارة المحلية
المادة (168)
يقوم نظام الإدارة المحليّة بكامله على قاعدة إلغاء المركزيّة في سلطة القرار وسلطة التنفيذ.
المادة 169)
تقسّم ليبيا إلى وحدات إداريّة تسمّى محافظات وتقسّم كل محافظة إلى عدد من البلديّات تقسّم كل بلديّة إلى عدد من المحلاّت، ويحدّد القانون عدد هذه المحافظات وعدد البلديّات في كل محافظة وعدد المحلاّت في كل بلديّة وتوزيعها توزيعا عادلا يسمح بتحقيق خطط التنمية العادلة.
المادة (170)
يتكوّن في كل وحدة إداريّة مجلس محلّي يسمّى المجلس البلدي يتكوّن من سبعة أعضاء، يمثّل أحدهم البلدية في مجلس المحافطة.
المادّة (171)
تدير المجالس البلديّة شؤونها بحريّة من خلال أعضائها المنتخبين من سكّانها المسجّلين بها.
المادّة (172)
يتكوّن مجلس المحافظة من عضو منتخب عن كل بلديّة حسب المادّة 170.
المادّة (173)
ينتخب أعضاء مجلس المحافظة رئيساً لهم يسمّى المحافظ من خلال الاقتراع السرّي.
المادّة (174)
يمثّل كل محافظ صلة الوصل بين الحكومة ومحافظته، وهو يمثّل المصالح الوطنيّة والإشراف الإداري وضمان احترام قوانين الدولة قي المحافظة.
المادّة (175)
يحق للمحافظين حضور إجتماعات مجلس النوّاب بصفة مراقب ولا يجوز لهم التصويت في داخل المجلس.
الفصل العاشر
أحكـــــام عامــــــة
المادة (176)
العربيّة هي اللغة الرسميّة للدولة الليبيّة وتدار عن طريقها مصالح الدولة في كل أنحاء البلاد.
المادة (177)
تعتبر اللغة الأمازيغيّة هي اللغة الثانية في الدولة ويجوز للناطقين بها استخدامها بكل حريّة.
المادة (178)
لليبيا عاصمة سياسيّة واحدة وهي طرابلس، ويجوز تحديد عواصم مهنيّة حسب الحاجة.
المادة (179)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدّد الاتفاقيّات الدوليّة والقوانين قواعد تسليم المجرمين العاديّين.
المادة (180)
لا يجوز إبعاد الأجانب إلا طبقا لأحكام القانون .
المادة (181)
تضمن الدولة لكل المقيمين فيها حق التعبّد ويخضع إنشاء أماكن العبادة الخاصّة بهم لرقابة الدولة.
المادة (182)
لا يمنح العفو العام إلا بقانون
والمادة ( 183)
تحدّد بقانون طريقة إنشاء وتنظيم القوات البريّة والبحريّة والجويّة
المادة (184)
الآثار ملك مقدّس للدولة الليبيّة وتقوم بحمايتها و لا يجوز الاستثمار فيها أو منح امتيازات باستغلالها إلا بقانون.
المادة (185)
الموارد الطبيعية بالبحار والصحراء والمدن وعلى كافة رقعة الأرض الليبية وشواطئها، هي ملكٌ للدولة وتقوم الدولة بحمايتها ولا يجوز الاستثمار فيها أو منح امتيازات باستغلالها إلا بقانون.
المادة (186)
لا يجوز بأية حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء كل من مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب.
المادة (187)
تعديل الدستور:
1- يكون اقتراح تعديل هذا الدستور لرئيس الدولة بناء على اقتراح رئيس الوزراء ولأعضاء مجلس الأمّة.
2- يجب أن يتم الاقتراع على مشروع أو اقتراح تعديل الدستور في المجلسين بنصوص موحّدة ويصبح التعديل نهائيّاً إذا أقرّ في المجلسين حسب المادة 186.
3- لا يجوز مطلقاً عرض التعديل أو السير في إجراءاته إذا كان يمسّ سلامة الوطن.
4- لا يجوز أن يكون النظام الجمهوري موضع تعديل إلّا أن يكون مطلباً شعبيّاً من خلال استفتاء عام.
المادة (188)
هذا الدستور، وكل قوانين البلد التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الدولة الليبيّة، تكون القانون الأعلى للبلد. يكون القضاة في جميع أنحاء الدولة الليبيّة ملزمين به، ولا يعتد بأي نصّ أو قانون مخالف له.
المادة (189)
مواد الدستور تطبّق على كل جزء من ليبيا وبنفس القدر. جميع القوانين والتشريعات والأوامر والإعلانات المعمول بها في أي جزء من ليبيا وقت نفاذ هذا القانون تظل سارية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام التعديل الدستوري المستحدث، وذلك إلى أن تنقضي أو تلغى أو تعدّل أو تستبدل بها تشريعات أخرى تسن وفقا للقواعد المبيّنة في هذا الدستور.
المادة (190)
لا يتم العمل بهذا الدستور قبل مناقشة مواده من قبل الشعب الليبي وموافقة الأغلبيّة عليه من خلال استفتاء حرّ عبر صناديق الاقتراع.
الخــاتـمــــــــة
تم عرض دستور ليبيا لعام 1951 مع نسخته المعدّلة لعام 1963 للنقاش والتداول من خلال الإنترنت عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وكذلك من خلال موقع (ليبيا موطني)، وكان النقاش مفتوحاً وصريحاً وحرّاً بالكامل.
شارك في نقاش مواد الدستور ثلاثون محاوراً كان من بينهم الاستشاريّون الأطباء والصحفيّون ورجال الأعمال والمعلمون ومن موظّفي الملاك الحكومي.
استمرّت مناقشات الدستور في المرحلة الأولى 6 أشهر، تلتها مرحلة ثانية بلغت 4 أشهر، ومرحلة ختاميّة بلغت 3 أشهر وكان يتم تبادل الآراء والمناقشات خلالها بين المشاركين مباشرة أو بين مشارك وآخر من خلال الرسائل الشخصيّة.
تم تسجيل جميع حلقات النقاش في ملف خاص بهذا الغرض وقام الدكتور محمّد بالحاج بإدخال المتفق عليه من التعديلات لدستور 1951 المعدّل في عام 1963 فأخرج بذلك نسخة دستوريّة مبدأية سلّمت للأستاذة عائشة إبراهيم والتي قامت بتنقيح النسخة الدستوريّة وإجراء التصحيحات الإملائيّة والتعديلات النحويّة عليها كلّما اقتضى الأمر، ثم قامت بعد ذلك بتسليم النسخة المنقّحة ثانية للدكتور محمد بالحاج الذي أجرى عليها تشطيبات إضافيّة فأخرج نسخة على نسق pdf تمّ توزيع 13 نسخة منها على مستشارين واختصاصيّين مهنيّين ليبيّين شارك أغلبهم في النقاشات المبدأيّة بهدف دراستها وإجراء أية تعديلات عليها.
وصلت ردود باقتراحات وتعديلات من طرف 7 أشخاص اعتبروا بمثابة لجنة الصياغة كما هو منشور أعلاه.
بعد ورود كل التعديلات والاقتراحات للدكتور محمّد بالحاج، قام بدمجها في نسخة الدستور كلّما كان التعديل متفقاً عليه.
عقب ذلك، تم إرسال النسخة المنقّحة للمرّة الثالثة إلى الأستاذة عائشة إبراهيم والتي قامت بمراجعة أخرى من الناحية الإملائيّة والنحويّة، ثم قامت بإرسال النسخة المنقّحة للمرّة الرابعة إلى الدكتور محمّد بالحاج الذي أخرج النسخة النهائيّة والتي هي بين أيديكم الآن بعد مراجعة ختاميّة وإجراء التعديلات المكمّلة.
نودّ أيضاً بأن نتقدّم بالشكر العميق للأستاذ الدكتور رضا العوكلي على مساندته لنا في هذا المسعى وعلى ملاحظاته القيّمة التي تكرّم بها علينا. الدكتور رضا العوكلي كما نعرف هو من المهتمّين بالدستور الليبي، وقد قام بالإطّلاع على العديد من الدساتير العالميّة.
ونحن إذ نقدّم لكم هذه النسخة المعدّلة والمطوّرة من الدستور الليبي (دستور الاستقلال) وبتعديلاته الرسميّة لعام 1963، فإنّنا نأمل بأن تنال هذه النسخة المحدّثة رضاكم وحسن قبولكم، واضعين في الاعتبار - وكما أوردنا في مقدّمة الدستور- بأنّنا من الناحية القانونية لا نستطيع إجراء أية تعديلات على دستور ليبيا لعام 1951 بدون الرجوع إلى المادّتين 197، 198، وكذلك المادة 94 والتي تتطلّب توافر شروط محدّدة لا نستطيع تحقيقها في هذا الوقت ونتيجة للأحداث التي جرت في بلادنا في عام 1969 وكذلك ثورة 2011 الوطنيّة.
من هنا فإنّنا نقدّم هذه النسخة الدستوريّة لتكون ربّما منوالاً وعوناً للإخوة والأخوات أعضاء اللجنة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور الليبي بعد انتخابهم من الشعب الليبي وحين شروعهم في تأسيس دستور ليبيا الجديد.
نتمنّى بأن تنال هذه المصوّغة الدستوريّة ما تستحقّه من الاهتمام والاعتبار قياساً بمقدار الجهد المبذول من أجل إيصالها لكم وبهذا الشكل الذي وودنا بأن يكون عند حسن توقّعاتكم... ولكم منّا الشكر والتحيّة.
مع تحيّات....
لجنة الصياغة لدستور ليبيا المعدّل لعام 2014.
بارك الله فيك اخي محمد على هذا المجهود الكبير.........يعلم الله ان ما ساهمنا به كان قطرة في بحر جهودكم الكبيرة...........نتمنى لكم التوفيق و السداد و الامن و الامان للوطن..................
ردحذفالرجاء تخصيص مادة كاملة لذوي الحتياجات الخاصة اكثر تفصيل من المادة الموجودة في الدستور
ردحذفللوصول إلى دستور مرضي للجميع ومبني على الحق والمساوات التي يتطلع إليها كافة اللبين أقترح التعديلات الأتية:-
ردحذفالمادة 2 --ليبيا تقع في القارة الإفريقية وهي جزء من العالم الإسلامي وعضو في منظمة الأمم المتحدة وملتزمة بمواثيقها مع المنظمات الدولية والإقليمية وهي موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملتزمة ببنوده .
المادة 5 ---دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أوالدين أو المذهب أو العقيدة.
المادة 177 __تعتبر اللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية الأولى في المناطق الناطقة بها واللغة الثانية في الدولة ويجوز للناطقين بها إستخدامها بكل حرية على أن تكون جميع المعاملات الرسمية بكلتا اللغتين الأمازيغية والعربية.
بارك الله في الشعب الليبي الذي استرجع حريته وديموقراطيته ..فباعتبار العربية والأمازيغية لغتان رسميتان في ليبيا فهذا هو الصواب . لهذا يجب تعميم تدريس الأمازيغية إلى جانب العربية في كل أرجاء ليبيا ولكم كامل الشكر وبذلك ستكون ليبيل موحدة فعلا.
ردحذفانا اريد ان انوة الى اللغة العربية هى اللغة الوحيدة فى ليبيا ولا يوجد اى لغة معها وللشعب الليبي الاختيار بالاغلبية حسب الاغلبيات فى مجلس الامة وشكرا على هذا المجهود
ردحذفأطلع من العنصرية والتعصب فهذه صفة مدمومة والأغلبية ليست في الحقوق وإنما في الأمور الدنيوية المشتركة
حذفممتاز
ردحذفينص دستور ١٩٥١ علي آن ما تحت سطح الآرض من ثروات طبيعيه ومعادن وحتي كنوز هي ملك للدوله. ولا يملك صاحب الآرض الا سطحها لاستعماله في الزراعه او البنيان فقط. آما اذا تفجرت الارض بترولا او معادن او كنوز فهي ملك للدوله التي تقوم بتعويض المالك نقدا مقابل التنازل عن الارض وما فيها. والصحيح آن مالك الآرض يملك ما فوقها وما تحتها وليس لاحد الحق في مشاركته في ما تنتجه آرضه آو تحتويه ظاهرا آم باطنا. فمن وجد نفطا آ و منجما في آرضه من حقه آن يستثمره هو بالتعاون مع جهات الخبره آفراد آو شركات. فهذا هو المعمول به في الولايات المتحده الامريكيه ومن حق الدوله بعد ذلك آن تطالبه بالضرائب المقرره. فهل ستنتبه لجنه صياغه الدستور هذه المره الى رد الآمور الى نصابها بحيث يستفيد مالك الآرض من ظاهرها وباطنها على السواء.
ردحذفhttp://fb.me/73558G3A8
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1632635846963642&id=1629715067255720&comment_id=1634751676752059&offset=0&total_comments=468¬if_t=feed_comment
أي انتماء لليبيا يجب أن يشمل جميع مكوناتها من عرب وأمازيغ ولا يجوز ان نقول أن ليبيا هي جزء من المغرب العربي لعدة أسباب منها:- ان دول شمال إفريقيا نسبة المكون الأمازيغي فيها أكثر من المكون العربي فلا يجوز تسمية هذه الرقعة بالمغرب الأمازيغي لأن في ذلك تجاهل وإقصاء لوجود الأخر والعكس صحيح مأئة بالمائة
ردحذفنحن نسعى لخلق دولة ديموقراطية على أساس التوافق والمحبة والإحترام وهذه التسميات العنصرية الإستفزازية تزرع الحقد والكراهية وتبعدنا عن إنتمائنا الحقيقي وهو لليبيا فقط وتضعفة مما يؤثر في أداء وإخلاص الأفراد والمجتمع وينعكس سلبا على تقدم الأمة اللبية ويكفينا فخرا إنتمائنا جميعا إلى الإسلام
السلام عليكم.
ردحذفمن لا يشكر الناس لايشكر الله.
لم اكمل قراءة المسودة بعد ولكن استوقفتني المادة (11)
(النشيد الوطني "يا بلادي" المعدّل بعد ثورة فبراير 2011 هو نشيد الدولة). وعندي اعتراض على هذه المادة لماذا تم تعديل نشيد الاستقلال ولماذا تم حذف الفقرة التي ذكر في موحد ليبيا ومؤسس الدولة الليبية الأولى تكريمه لا يعني عودة الملكية وحذف الفقرة فيها نكران وتغيير لتاريخ ليبيا الذي ذكرتم في مقدمة المسودة انكم لن تسمحوا بإنكار أي جزء من تاريخ بلادنا. وهل تم عمل استفتاء للشعب على هذا التغيير.
اتمنى اخذ هذه الملاحظة بالحسبان.
وجاري قراءة باقي المسودة.
اوافقك الرأي
حذفليبيا دولة مدنيّة نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، وتسمّى الجمهوريّة الليبيّة. يحترم نظام الحكم فيها التعدّديّة ويكفل المساواة لكلّ المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ردحذفالليبيّون سواء أمام القانون، وهم متساوون في التمتّع بالحقوق المدنية والسياسيّة وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو الجنس أو المذهب أو العرق أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية.
تحترم الدولة الأديان السماويّة والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين على أرضها حرية التعبّد والقيام بشعائرهم الدينيّة على ألّا يخلّ ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .
حريّة التفكير والتعبير والإبداع والاعتقاد مكفولة ولكلّ شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل المتاحة ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب أو يستخدم للإضرار بأمن الدولة .
مرحبا بعودة اليهود فالدولة الليبية تحترم جميع الاديان السماوية وتكفل حرية الاعتقاد جميع الليبيين متساوين لافرق بين يهودي ومسلم أو مسيحي إذا ما اراد اي شخص ان يغيير دينة فلا مشكلة لدية الدستور يكفل لة ذلك
ليبيا دولة مسلمة للمسلمين فقط
حذفولا يحق اعطاء جنسيه لمن شاء
لا يحق منح جنسيه للاجانب المتزوجون من ليبيات من اجل حفظ علي العرق ليبي
حذف!!!! كيف لا يحق لليبيات المتزوجات من اجانب ان يمنح ابناءها الجنسيه !!! مبداء التساوي هذا وجب الحصول عليه كفى عنصريه
حذفغير مرحب بعودة اليهود الي ليبيا
حذفدستور زبالة متناقض كانهم بتعاركوا ويرضوا في بعض كانه محاصصة
حذفسلمت امري ليك يارب عامين ودسنور بلادنا مكرونة ميكيكة
حذفوحطينوا اية الله المفتي رئيس الغصابة
حذفالنظام العام والاداب الغامة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! عرفتوهم ياشاطرين ولا مخليينها للظروف
حذفكيف تتم محاسبة وإنهاء عمل عمداء المحافظات أو البلديات وما هي سلطة رئيس الدولة أو رئيس الوزراء عليهم ، ماذا لو حدث عدم تفاهم بين الفريقين سوف يتمسك عمداء المحافظات بأنهم منتخبون ومن يستطيع وقف تصرفاتهم الخاطئة.
ردحذفكيف يحاسب الرئيس على أخطائه ماذا لو حدث شقاق بينه وبين البرلمان ، لماذا لا يملك البرلمان مساءلة الرئيس وتوجيه اللوم له وإنذاره وعزله لكن بنسبة عالية من السلطة التشريعية كأن تكون 85% من العدد الكلي للأعضاء
هل حرية العقيدة التي نص عليها الدستور تكفل للأفراد الردة عن الدين الاسلامي؟ دون أي شيء؟
ردحذفسبق لمشكلة إقالة أعضاء المجلس البلدي أن حدثت أيام المملكة أنظر مذكرات مصطفى بن حليم فيها تفاصيل الواقعة
ردحذفكيف ... حريّة التفكير والتعبير والإبداع و(( الاعتقاد ))مكفولة ....هل نسمح لأي شخص يعتقد ما يشاء من الأديان الأخرى...والله يقول ((إن الدّين عند الله الإسلام ))...والرسول يقول (( من بدل دينه فاقتلوه » حديث صحيح رواه البخاري وغيره ...والقتل يكون لولي الأمر.. http://www.alfawzan.af.org.sa/node/8281
ردحذفللاسف الشديد كنا ننتظر الدستور بفرغ الصبر للحفاظ على بقايا مايسمى ليبيا ولكن صدمنا وللاسف الشديد بتجاهل حقوق شعب برقة جملة وتفصيلا ونحن كشعب برقة لن نرضى بهذا وبأي وسيله حتى باستخدام قوة السلاح (على خشم البندقه).....
ردحذفهذا عدا عن الزلات و الهانات والسقطات الاخرى مثل شروط الحصول على الجنسية و شروط رآسة الدولة و غيرها .....
الخلاصه
بئسا لكم وتبت يديكم لقد اضعتم ما تبقى من ليبيا
للاسف الشديد كنا ننتظر الدستور بفرغ الصبر للحفاظ على بقايا مايسمى ليبيا ولكن صدمنا وللاسف الشديد بتجاهل حقوق شعب برقة جملة وتفصيلا ونحن كشعب برقة لن نرضى بهذا وبأي وسيله حتى باستخدام قوة السلاح (على خشم البندقه).....
ردحذفهذا عدا عن الزلات و الهانات والسقطات الاخرى مثل شروط الحصول على الجنسية و شروط رآسة الدولة و غيرها .....
الخلاصه
بئسا لكم وتبت يديكم لقد اضعتم ما تبقى من ليبيا
23لا يجوز لأيّ جندي في وقت السلم أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب إلّا بالكيفيّة التي يحدّدها القانون
ردحذفمعقولة هذه تنكتب فى دستور ولا حتى قانون عادى
السلام عليكم ،،،
ردحذفاريد ان اوضح بعض النقاط شكل الدوله واليه الحكم ونظامها الاداري غير واضح ، المادة 98 اعتبرها ظالمه وذلك لان عدد سكان برقه قليل جدا مقابل اقليم طرابلس بذلك ممثلي برقه لن يكون لهم وزن
واين المفوضية العليا للانتخابات لي طلعتو منها مش موجودة نهائي علاش وكيف
ردحذفما هو الاسم الرسمى للدولة
ردحذفربي يعاونكم ان شاء الله
ردحذفتعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الفصل الثاني بشأن حقوق الشعب بحيث يصبح نصها " يعتبر ليبيا كل من اقام في ليبيا بصورة قانونية لمدة لا تقل عن 50 سنة متصلة ودفع الضرائب المستحقة وكان حسن السيرة لمن كان جنسه عربيا ومسلما اما بالنسبة للاجانب من غير العرب فلا تمنح لهم الجنسية الا وفقا للاشتراطات خاصة من بينها عدم تعاونه مع مايسمى بدولة اسرائل او خدم فيها ولا يكون منتمي لاحد الطوائف المتطرفة كالصهوينة والماسونية.
ردحذفأعتقد أن المادة (4) والمادة (26) غير واضحة ... ففي المادة 4 النصوص قطعية الثبوب وقطعية الدلالة والنصوص غير المختلف فيها مسألة متشابكة
ردحذفوالمادة 26 بها حرية اﻻعتقاد تتنافى مع المادة 4 وهي اﻻسلام دين الدولة
كان من المُفترض أن يكون أسم ليبيا هو الجمهورية العربية الليبية ، وليس الجمهورية الليبية فقط
ردحذفالسلام عليكم نحن كلنا مسلمون علي الكتاب والسنة والاسلام دين سمح لايؤمر بالعنف ولا بالحرية التي جاءا بها الغرب والذي جاءا بالارهاب عندما كان الارهابيون موجودين عندهم قالوا هولاء معارضة وبعد تعليمهم هناك جاءوا بهم وهم رؤساء تلك العصبات حتي تمكنوا ثم قالوا ان هؤلاء ارهاب وبعد ذلك يريدون التدخل وبعد ذلك يقتلون الشباب ولو انهم جادون في قصف الارهاب لقصفوا هؤلاء رءوس الارهاب لو كانوا جادين ؟ ولكن اقول يايها الليبين ارجعوا الي العقيدة السليمة الخالية من تلك الافكار والحريات كما ورده في القران والسنة (وتلك حدود الله فلاتعتدوها ومن يتعد حدودالله فقد ظلم نفسه) وقال الرسول صلي الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وقال عمر بن الخطاب نحن قوم اعزنا الله بالاسلام واذلنا الله اذا ابتغينا العزة في غيرينا واقول الدين صالح لكل مكان وزمان واماجاء به الدستوري الغربي إلا هو نسيان لدينينا الحبيب وقد قال الله (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)(ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) كما يجب أضافة مادة أساسية تنص علي كل مايخالف الشريعة الاسلامية فهو ملغي . وأقول وليبية دولة مسلمة والحديث (والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وليست ليبية حره اومدنية كما يريدها الغرب لانشاء افكارهم وعقائدهم ونشرطوائف الشيعيه وأحزاب وغيرها التي لم تكن فى عهد النبي ولاالصحابي واقول الحرية والعقائد الفاسدة التي جاءت بها الغرب لئن حلننا (كماهوالان من قتل وزينا وخطف وعصابات وطوائف ودواعش وإخوان وشباب ضيعوا حقوقهم وواجباتهم ونساء كاسيات عاريات لاظهارالفتنة في هذا البلد واردوا ارجعنا الي عهد ابوجهل وهوماقبل الاسلام وهده هي حربة الغرب لدين في كل السنين ) واقول(وهل العبادة لغيرالله وعقوق الوالدين وشرب الخمرولباس الدعارة والانفتاح علي مجميعه واطاحت بشرف المراة < لواعددت الام فقد عددت مدرسة>وهذه هي الحرية)كما انصح اخوتي في لجنة الدستور بالرجوع الي الكتاب والسنة في كل أمورهم لذر الفتنة في هذا البلد وتوحيد صفهم (ولن تصلح ءاخرهذه الامة الابما صلح بها اولها {وإياكم وترك حكم الله فمن تركه متعمدا فقد كفر وإن صلا وإن صام حتي يتوب من عمله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(ويوم يعض الظالم علي يده يقول يليتنى لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطن للإنسان خذولا وقال الرسول يرب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي ء عدوا من المجرمين وكفي بربك هديا ونصيرا)(قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياةالدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاأولئك الذين كفروا بئايت ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيمة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا ءاياتي ورسلي هزؤا) سورةالمائدة ,الفرقان,الكهف}. ومن زعم ان ماجاءبه النبي محمد ناقص فقد زعم ان محمد خان الرسالة والعيادبالله هذا قول الامام مالك) (وذكر فان الذكري تنفع المؤمنين)ومااريدالاصلاح الامااستطعت وماتوفيق الاباالله.
ردحذفلقد بعث لكم تعليق باسم مجهول ولكن اراه في تعليقات
ردحذفنسال الله التوفيق والسداد.
ردحذفما امكانية مشاركة الشعب في الحكم وذلك بتصحيح بعض القانونين روالقرارات بتوقيع عريضة موقع فيها نسبة من عدد السكان.
تعديل الماده 26 بحيث ان حرية التعبير بجميع الوسائل يجب الا تمس الاسلام او الرسول (ص) وان توضع عقوبة لذلك
ردحذفمش فهم
ردحذفممتاز بارك الله فيكم
ردحذفصراحه دستور ممتاز بس التعليق الجمهورية الاسلاميه العربيه الليبية
ردحذفلا تعطى الجنسية الا للمسلم
ردحذفالقوات المسلحه هي من تحمي الشعب هذا ما هو في العرف الدولي
ردحذفطيب في الدستور لايوجد قوات مسلحه ودورها مغيب او مظلل
وانه يجب ان ينص علي عدم حمل السلاح وأيضا التعامل مع من يقترب من الثكنات العسكريه ..؟؟؟
اعتقد انه دستور مؤدلج ولا يخدم الشعب أطلاقا
لا يوجد أي معلومة عن الجيش الليبي فيجب أن يذكر الجيش الليبي وكيفية تكونيه ومهامه الداخلية والخارجية
ردحذفيجب أن يذكر بوضوح منع تشكيل أو إنشاء ايه كيان مسلح أو مليشا خارج الجيش الليبي
يجب أن يذكر فقرة بمنع حمل أو شراء السلاح
تلغي كلمة الشريعة الإسلامية لإنها سم دس بالعسل واستبدال بالقرآن الكريم كتاب الله حتي تقطع علي المهرطقيين الاسلامين بجميع انواعها من سلفين واخوان مسلمين وغيرهم الفرصة بالتلاعب بالدين
يجب أن تعدل مادة منح الجنسية بحيث لا تمنح الجنسية إلا للبيين الذين تم تسجيلهم في أول تعداد سكاني في عهد المالك إدريس أما الباقي فلا يجوز منح الجنسية لأي من كان بل يمنحوا حق المواطنة والتمتع بالحقوق عدا حق الإنتخاب وان كان ولابد فيجب أن تعطي للناس الذين يحملون شهدات علمية ويمكن الاستفادة من خدماتهم لعدم توفرها بليبيا
يمكن إعطاء الجنسية الليبية حسب الحاجة وبوابة صارمة جدا جدا ولا يجوز التميز بين الديانات عند إعطاء الجنسية
ردحذفلا يجوز إعطاء الجنسية للجهلة والمتخلفين والذين لا يمكن الاستفادة منهم وسيشكلون عبيا علي دولة ليبيا
اسم ليبيا المفروض أن يكون دولة ليبيا لانها دولة تحتوي علي عدة اثنينياث الأمازيغ التبول الطوارق الأتراك الشركش سكان آسيا الوسطى العثمانين المالطيين الايطالين اليهود التونسيين المصريين اليونانيين الفنيين
ردحذفأما نظام الحكم فيمن أن يكون في فقرة مستقلة لوحده
وبذلك ننصف الباقية الباقية من الأمة الليبية
لماذا لم يذكر أي بيانات عن طريق وآلية الانتخابات التشريعية والرياسية
ردحذفما معني هذه الفقرة المدسوسة لا يحق للجندي الإقامة في أي سكن كلام ليس له معني لعب مراهقيين
ردحذفالأرض ملك الدولة فقط ويحق ليبين فقط حق امتلاكها وان رأت الدولة استعادتها فيجب أن يعوض مالكها تعويضا عادلا
ردحذفتكون ملكية الأرض بعقد بين الدولة والمالك لمدة 50 سنة فقط ومن يتم تجديدها
ردحذففرض ضرائب علي الأراضى والمباني المختلفة من سكن وغيره ويحدد ذلك بقانون
ردحذفالموسعة العسكرية موسسة لحماية الدولة والمواطن ولا يجوز لأي عسكري حكم الدولة إلا بعد استقالته من القوات المسلحة
ردحذفللدولة الحق في استثمار أراضيها وثرواتها بالشكل الذي يرفع من مستوي دخلها ودخل مواطنيها وينظم ذلك بقانون
ردحذف