2012/12/14

مشروع لتأسيس دستور ليبي جديد (3)

دستور 1951 بنسخته المعدّلة عام 1963                       الحلقات السابقة   (1) (2)

الفصـل الرابـع

السلطات العامة
المادة (40)
السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات .
المادة (41)
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة . ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور .
المادة (42)
السلطة التنفيذية يتولاها الملك على حدود هذا الدستور .
المادة (43)
السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملك .
الفصـل الخامـس


المـلـك
المادة (44)
مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فان السيادة أمانة الأمة للملك محمد إدريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة .
المادة (45) 

عرش المملكة وراثي طبقا للأمرين الملكيين الصادرين في 22 من صفر 1374هـ ، و 25 من ربيع الثاني 1376هـ .
ويعتبر كل من هذين الأمرين المنظمين لوراثة العرش ذا صبغة دستورية .
المادة (46)
في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعيين خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل . ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية . وان كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الملك .
المادة (47)
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها ” .
المادة (48)
يجوز للملك إذا أراد التغيب عن ليبيا أو حدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتا من ممارسة سلطاته الدستورية أن يعين نائبا عنه أو أكثر للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي يرى الملك تفويضها إلى من ينوب عنه .
المادة (49)
سن الرشد للملك تمام ثمانية عشر عاما هلاليا .
المادة (50)
إذا كان الملك قاصرا أو إذا حدث ما يعوقه أو يمنعه من ممارسة سلطاته الدستورية ولم يتمكن بنفسه من تعيين نائب أو أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين وصيا أو مجلس وصاية للقيام بواجبات الملك وممارسة حقوقه وسلطاته إلى أن يبلغ سن الرشد أو إلى أن يصبح قادرا على ممارسة سلطاته . وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع ، أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
المادة (51)
لا يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبيا مسلما وقد أتم الأربعين من عمره بحساب التقويم الميلادي ، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أعضاء البيت المالك إذا كان قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب التقويم الميلادي .
المادة (52)
من حين وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين الدستورية يزاول مجلـس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية .
المادة (53)
لا يتولى الوصي أو عضو من أعضاء مجلس الوصاية منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها وأن أكون مخلصا للملك “.
أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك .
المادة (54)
لا يجوز للوزير أو أي عضو في هيئة تشريعية أن يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. وإذا كان نائب العرش عضوا في هيئة تشريعية فلا يشترك في أعمال تلك الهيئة أثناء قيامه بنيابة العرش .
المادة (55)
في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب المادة 50 ، أو إذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أعماله كوصي أو كعضو في مجلس الوصاية فلمجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بالشروط المذكورة في المواد 51 و 53 و 54 ، وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع . أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو عضو مجلس الوصاية .
المادة (56)
تعين مخصصات الملك والبيت المالك بقانون . ولا يجوز نقصها في مدة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من مجلس الأمة . ويحدد القانون مرتبات وأوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك .
المادة (57)
تنظم بقانون قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الخاصة الملكية أو ضدها .
المادة (58)
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة .
المادة (59)
الملك مصون وغير مسئول .
المادة (60)
يتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وهم المسئولون .
المادة (61)
لا يتولى الملك عرشا خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة .
المادة (62)
الملك يصدق على القوانين ويصدرها .
المادة (63)
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
المادة (64)
إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللملك الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور . وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون .
المادة (65)
يفتتح الملك دورات مجلس الأمة ويفضها ويحل مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة أن يجمع المجلسين معا لبحث أمر هام .
المادة (66)
للملك أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين، ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي .
المادة (67)
للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوما ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .
المادة (68)
الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتشتمل الجيش وقوات الأمن .
المادة (69)
يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة.
المادة (70)
الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة
المادة (71)
الملك ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف. أما إنشاء الرتب المدنية فمحظور .
المادة (72)
الملك يعين رئيس الوزراء وله أن يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .
المادة (73)
الملك يعين ويقيل الممثلين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه .
المادة (74)
الملك ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقا لأحكام القانون .
المادة (75)
تسك العملة باسم الملك وفقا للقانون .
المادة (76)
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الملك .
المادة (77)
للملك حق العفو وتخفيف العقوبة .
التعديلات المقترحة

الفصل الرابع
(مادة 40) تعاد صياغتها كالآتي: السيادة لله، والشعب هو مصدر السلطات.
(مادة 41) تعاد صياغتها كالآتي: رئيس الدولة هو رمز السيادة وهو بحكم موقعه يعتبر رئيساً للبرلمان (السلطة التشريعيّة)، ولكن لا يحق له إصدار القوانين أو التشريعات إلاّ من خلال البرلمان وبموافقة 51%  أو أكثر من أعضاء البرلمان.
(مادة 42) تعدّل كالآتي: البرلمان هو الجهة التشريعيّة الوحيدة في ليبيا، ولا يجوز التشريع من أي جهة أخرى.
(مادة 43) تعدّل كالآتي: السلطة القضائية مستقلّة بالكامل وتتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور.

الفصل الخامس
رئيس الدولة
تلغى جميع مواد هذا الفصل بالكامل، وتستبدل بالكامل بمواد جديدة على النحو الآتي:
(مادة 44) تصاغ كالآتي: رئيس الدولة يتم إنتخابه من الشعب في إنتخابات عامّة عبر صناديق اقتراع، ويفوز الرئيس بنسبة 51% من عدد الذين أدلوا بأصواتهم وأعتبرت قانونيّة من قبل مفوضيّة الإنتخابات المعتمدة.
(مادة 45) في حالة عدم حصول أي من المترشّحين على 51% من أصوات الناخبين، تعاد الإنتخابات بين الحاصلين على أعلى الأصوات في المرحلة الأولى ليفوز أحدهما ب 51% أو أكثر من أصوات الناخبين.
(مادة 46) الفائز الثاني في الإنتخابات العموميّة يصبح نائباً شرعيّاً لرئيس الدولة ويمارس مهامه في غيابه أو مرضه.
(مادة 47) يقسم رئيس الدولة بعد فوزه أمام البرلمان القسم التالي: ” أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على سيادة ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها ”.
(مادة 48) عمر رئيس الدولة يجب أن يكون بين 25 – 65 سنة.
( مادة 49) في حالة وفاة رئيس الدولة يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس إلى أن يتم إنتخاب رئيساً جديداً من قبل الشعب.
(مادة 50) يحدّد مرتّب رئيس الدولة وأية مخصّصات أخرى بقانون لا يمكن تجاوزه أو تعديله إلا من خلال البرلمان.
مادة (51) يفتتح رئيس الدولة دورات البرلمان ويفضّها ويحق له طلب حل البرلمان وفقا لأحكام الدستور، ويجوز الطعن في قرار الرئيس أمام المحكمة العليا.
مادة (52) الرئيس هو من يصدّق على القوانين بعد إصدارها من البرلمان، ولا يجوز تطبيق أي قانون بدون توقيع رئيس الدولة.
مادة (53) إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن البرلمان منعقدا فلرئيس الدولة الحق أن يصدر بشأنها قرارات يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور . وتعرض هذه القرارت على البرلمان في أوّل اجتماع له ، فإذا لم تعرض أو لم يقرّها البرلمان أصبحت لاغية بتاريخ فوري.
مادة (54) للرئيس أن يدعو البرلمان إلى إجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها 51% من الأعضاء الحاضرين، ويعلن الرئيس فض الاجتماع غير العادي .
مادة (55) لرئيس الدولة تأجيل إنعقاد البرلمان على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوما ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة البرلمان .
المادة (56) رئيس الدولة هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في الجمهوريّة الليبية ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتشتمل الجيش وقوات الأمن .
المادة (57) يعلن رئيس الدولة الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة البرلمان.
المادة (58) لا يحق لرئيس الدولة أن يعلن الأحكام العرفية أوحالة الطوارئ إلاّ من خلال البرلمان الذي وحده يحق له إلغاءها، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان لإجتماع طارئ حسب المادة 51 من الدستور.
المادة (59) البرلمان هو من  ينشئ الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف، ويقوم رئيس الدولة بتسليمها.
المادة (60) البرلمان هو من يعين رئيس الوزراء وله أن يقيله أو يقبل استقالته من منصبه، ويعتمد البرلمان رئاسة الوزراء بعد تشكيلها من قبل رئيس الوزراء المعيّن على أن يقوم رئيس الوزراء بتعديل وزارته متى رأى ضرورة لذلك.
 المادة (61) لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة البرلمان وتوقيع رئيس الدولة عليه.
المادة (62) للبرلمان فقط حق العفو وتخفيف العقوبة ويتم التنفيذ بوقيع رئيس الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرجاء وضع تعليقك