مجلس الأمة
المادة (93)
مجلس الأمة يتكون من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب .
الفرع الأول
مجلس الشيوخ
المادة (94)
يؤلف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضوا يعينهم الملك .
المادة (95)
( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 . )
المادة (96)
يشترط في عضو مجلس الشيوخ ، زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب ، أن يكون ليبيا وألا تقل سنه يوم التعيين عن أربعين سنة ميلادية .
المادة (97)
يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ ، وينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عليها ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين .
المادة (98)
مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات، ويجدد اختيار نصف الشيوخ كل أربع سنوات، ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه.
المادة (99)
يجتمع مجلس الشيوخ عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه .
مجلس الشيوخ
المادة (94)
يؤلف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضوا يعينهم الملك .
المادة (95)
( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 . )
المادة (96)
يشترط في عضو مجلس الشيوخ ، زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب ، أن يكون ليبيا وألا تقل سنه يوم التعيين عن أربعين سنة ميلادية .
المادة (97)
يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ ، وينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عليها ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين .
المادة (98)
مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات، ويجدد اختيار نصف الشيوخ كل أربع سنوات، ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه.
المادة (99)
يجتمع مجلس الشيوخ عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه .
الفرع الثاني
مجلس النواب
المادة (100)
يؤلف مجلس النواب من أعضاء يجرى انتخابهم بالاقتراع السري العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب .
المادة (101)
يحدد عدد على أساس نائب واحد عن كل عشرين ألفا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه .
المادة (102)
الانتخاب حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون، ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون .
المادة (103)
يشترط في النائب :
1) أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره حسب التقويم الميلادي .
2) أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب .
3) أن لا يكون من أعضاء البيت المالك .
وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب .
المادة (104)
مدة مجلس النواب أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك .
المادة (105)
ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين في أول كل دور انعقاد عادي ويجوز إعادة انتخابهم.
المادة (106)
إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الذي يليه من أجل نفس الأمر.
المادة (107)
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرين يوما التالية لتمام الانتخاب .
يشترط في النائب :
1) أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره حسب التقويم الميلادي .
2) أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب .
3) أن لا يكون من أعضاء البيت المالك .
وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب .
المادة (104)
مدة مجلس النواب أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك .
المادة (105)
ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين في أول كل دور انعقاد عادي ويجوز إعادة انتخابهم.
المادة (106)
إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الذي يليه من أجل نفس الأمر.
المادة (107)
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرين يوما التالية لتمام الانتخاب .
الفرع الثالث
أحكام عامة للمجلسين
المادة (108)
عضو مجلس الأمة يمثل الشعب كله ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعينه تحديد وكالته بقيد أو شرط .
المادة (109)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب ، وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى .
المادة (110)
قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ وعضوية والنواب عملهم يقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات اليمين الآتية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق “.
المادة (111)
يفصل كل مجلس في صحة انتخاب أعضائه وفقا لنظامه الداخلي ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويجوز أن يعهد بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى بقانون .
المادة (112)
يدعو الملك مجلس الأمة سنويا إلى عقد جلساته العادية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم العاشر من الشهر نفسه . ويدوم دور انعقاده العادي إذا لم يحل مجلس النواب مدة خمسة أشهر على الأقل ويعلن الملك فض انعقاده .
المادة (113)
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون .
المادة (114)
جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ليقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة سرية أو علنية.
المادة (115)
ليس لمجلس الأمة بغير موافقة الحكومة أن ينظر في دوراته غير العادية في غير الموضوعات التي دعي للاجتماع من أجلها .
المادة (116)
لا تعتبر جلسات المجلسين صحيحة إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء عند افتتاح الجلسة ولا يجوز لأي من المجلسين أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة عند اتخاذ القرار أغلبية أعضائه .
المادة (117)
تصدر القرارات في كل من المجلسين بأغلبية الحاضرين في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات عد الأمر الذي حصلت المداولة فيه مرفوضا .
المادة (118)
يكون تصويت كل من المجلسين في المسائل المعروضة عليه وفقا للطريقة التي يبينها نظامه الداخلي.
المادة (119)
لا يناقش كل من المجلسين مشروع قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة بمقتضى النظام الداخلي.
المادة (120)
كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر .
المادة (121)
كل مشروع قانون رفضه أحد المجلسين لا يجوز تقديمه ثانية في الدورة ذاتها.
المادة (122)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وذلك على الوجه الذي يبين بالنظام الداخلي لكل مجلس . ولا تجري المناقشة في استجواب ما إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب .
المادة (123)
لكل مجلس وفقا لنظامه الداخلي أن يجري تحقيقا في مسائل معينة تدخل في حدود اختصاصه .
المادة (124)
لا يجوز مؤاخذة أعضاء مجلس الأمة فيما يبدون من الآراء في المجلسين أو في اللجان التابعة لهما وذلك مع مراعاة أحكام نظامهما الداخلي .
المادة (125)
لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية أو الاستمرار فيها إذا كانت قد بدأت نحو أي عضو من أعضاء مجلس الأمة ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية .
المادة (126)
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أو نياشين أثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة ، الرتب والأوسمة والنياشين العسكرية .
المادة (127)
يحدد قانون الانتخاب أحوال سقوط عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة ويصدر قرار السقوط بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو.
المادة (128)
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة يختار له عضو بطريق التعيين أو الانتخاب طبقا لأحكام هذا الدستور وذلك خلال ثلاثة أشهر من يوم إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد، ولا تدوم نيابة عضو مجلس الشيوخ الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه، وتنتهي نيابة العضو الجديد في مجلس النواب بانتهاء مدة المجلس .
المادة (129)
تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء مدته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فان مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة ، وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في المادة 104 .
المادة (130)
يجب تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين تنتهي مدتهم، فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت عضوية الأعضاء الذين انتهت مدتهم الى حين تعيين الأعضاء الجدد .
المادة (131)
تحدد بقانون مكافآت أعضاء مجلس الأمة على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة مجلس النواب الذي قررها .
المادة (132)
يضع كل مجلس نظامه الداخلي مبينا فيه طريقة السير في تأدية أعماله .
المادة (133)
يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه .
المادة (134)
لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمة إلا كتابة وللمجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض . وعلى الوزراء أن يقدموا الإيضاحات اللازمة عما تضمنته هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك .
المادة (135)
يصدق الملك على القوانين التي يقرها مجلس الأمة ويصدرها خلال ثلاثين يوما من إبلاغها إليه
المادة (136)
للملك خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد ، فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه . فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه.
المادة (137)
تصبح القوانين التي أصدرها الملك نافذة في المملكة الليبية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريد الرسمية . ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين . ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها .
المادة (138)
للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بالميزانية أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب .
المادة (139)
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب .
المادة (140)
لا تعد جلسات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر .
التعديلات
أنا شخصيّاً
لا أرى ضرورة لوجود مجلس للشيوخ، وأعتبر أن البرلمان الليبي يجب أن يتكوّن من مجلس
النوّاب (المؤتمر الوطني) فقط. إذا كان رأي الأغلبية هو مع الحفاظ على مجلس مواز لمجلس
النوّاب أو مكمّل هل، فإنّني أقترح إعادة تسميته إلى "مجلس الحكماء".
يتكوّن مجلس
الحكماء من 24 عضواً .
طريقة إنتخاب أو تعيين هؤلاء الأعضاء، ومهامهم، وعلاقتهم بجلس النوّاب علينا
التفكير فيها ومناقشتها.
مجلس الأمّة: أقترح إعادة تسميته بحيث يسمّى "المؤتمر الوطني".
المادة (93)
تعدّل كالآتي: المؤتمر الوطني يتكون من مجلسين : مجلس الحكماء ومجلس النواب .
مجلس الحكماء
المادة (94) يؤلف
مجلس الحكماء من أربعة وعشرين عضوا ( تعيين أو إنتخاب، ومن يعيّنهم إن كان رأيكم
بالتعيين ؟)
المادة (95) ألغيت في تعديل 1963
المادة (95) ألغيت في تعديل 1963
المادة (96)
تعدّل كالآتي: يشترط في عضو مجلس الحكماء ، زيادة على الشروط المقررة في قانون
الانتخاب ، أن يكون ليبيا وألاّ تقل سنّه يوم التعيين عن أربعين سنة ميلادية، وأن
لا تزيد عن 80 سنة، وأن يكون يكون مفتوحاً لكل من الرجال أو النساء.
المادة (97)
تعدّل كالآتي: يعين ( ؟ ) رئيس مجلس الحكماء ، وينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة
الانتخاب على( ؟ ) للتصديق عليها ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين
ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين .
المادة (98)
تعدّل كالآتي: مدة العضوية في مجلس الحكماء أربع سنوات، ومن انتهت مدته من الأعضاء
يجوز إعادة تعيينه.
المادة (99) تعدّل كالآتي: يجتمع مجلس الحكماء عند إجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه .
المادة (99) تعدّل كالآتي: يجتمع مجلس الحكماء عند إجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه .
مجلس النوّاب
المادة (100)
تعدّل إلى الآتي: يؤلف المؤتمر الوطني من أعضاء يجرى انتخابهم بالاقتراع السري
العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
المادة (101) تعدّل
إلى الآتي: يحدد عدد أعضاء المؤتمر الوطني على أساس نائب واحد عن كل ثلاثين ألفا
من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه.
المادة (102) تعدّل كالآتي: الإنتخاب حق لليبيين والليبيّات البالغين ثمانية عشرة سنة ميلادية فما فوق، على الوجه المبين في القانون .
المادة (102) تعدّل كالآتي: الإنتخاب حق لليبيين والليبيّات البالغين ثمانية عشرة سنة ميلادية فما فوق، على الوجه المبين في القانون .
المادة (103) تعدّل كالآتي: يشترط في النائب :
1) أن يكون قد أتم الثمانيّة عشرة من عمره حسب التقويم الميلادي .
2) أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب .
وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب .
1) أن يكون قد أتم الثمانيّة عشرة من عمره حسب التقويم الميلادي .
2) أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب .
وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب .
المادة (109) تعدّل كالآتي: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس
الحكماء وعضوية مجلس النواب ، وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع
الأخرى .
المادة (110) تعدّل كالآت: قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الحكماء والنواب عملهم يقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات المؤتمر اليمين الآتية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللشعب ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق “.
المادة (112) تعدّل كالآتي: يدعو رئيس الدولة المؤتمر الوطني إلى عقد جلسته الأولى خلال إسبوع من إعلان نتيجة الإنتخابات الرسميّة، ويقرّر المجلس بأغلبيّة 51% مواعيد الإجتماعات الموالية خلال عمر المجلس، فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم العاشر من العاشر بعد إعلان نتيجة الإنتخابات الرسميّة.
المادة (110) تعدّل كالآت: قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الحكماء والنواب عملهم يقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات المؤتمر اليمين الآتية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللشعب ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق “.
المادة (112) تعدّل كالآتي: يدعو رئيس الدولة المؤتمر الوطني إلى عقد جلسته الأولى خلال إسبوع من إعلان نتيجة الإنتخابات الرسميّة، ويقرّر المجلس بأغلبيّة 51% مواعيد الإجتماعات الموالية خلال عمر المجلس، فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم العاشر من العاشر بعد إعلان نتيجة الإنتخابات الرسميّة.
المادة (116) تعدّل كالآتي: لا تعتبر جلسات المجلسين صحيحة
إلا إذا حضر ثلثي الأعضاء عند افتتاح الجلسة ولا يجوز لأي من المجلسين أن يتخذ
قرارا إلا إذا حضر الجلسة عند اتخاذ القرار ثلثي أعضائه .
المواد 117 – 125 تبقى كما هي مع إستبدال عبارة "مجلس
الأمّة" بعبارة "المؤتمر الوطني" كلّما وردت في الديباجة.
المادة (126)
تعدّل كالآتي: لا يمنح أعضاء المؤتمر الوطني أوسمة أو نياشين أثناء مدة
عضويتهم .
المواد 127 – 129 تبقى كما هي.
المواد 127 – 129 تبقى كما هي.
المادة (135) تعدّل كالآتي: يصدق رئيس الدولة على القوانين
التي يقرها المؤتمر الوطني ويصدرها خلال ثلاثين يوما من إبلاغها إليه.
المادة (136) تعدّل كالآتي: لرئيس الدولة خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من المؤتمر الوطني إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد ، فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه . فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد المؤتمر الوطني في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه.
المادة (137) تعدّل كالآتي: تصبح القوانين التي أصدرها رئيس الدولة نافذة في الجمهوريّة الليبية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين . ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها .
المادة (138) تعدّل كالآتي: لرئيس الدولة ولمجلسي الحكماء والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بالميزانية أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فإقتراحه من مهام المؤتمر الوطني .
المادة (139) تعدّل كالآتي: كلما اجتمع المجلسان بهيئة المؤتمر الوطني تكون الرئاسة لرئيس مجلس الحكماء وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب .
المادة (140) تعدّل كالآتي: لا تعد جلسات المؤتمر الوطني صحيحة إلا إذا حضر ثلثي الأعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر .
المادة (136) تعدّل كالآتي: لرئيس الدولة خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من المؤتمر الوطني إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد ، فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه . فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد المؤتمر الوطني في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه.
المادة (137) تعدّل كالآتي: تصبح القوانين التي أصدرها رئيس الدولة نافذة في الجمهوريّة الليبية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين . ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها .
المادة (138) تعدّل كالآتي: لرئيس الدولة ولمجلسي الحكماء والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بالميزانية أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فإقتراحه من مهام المؤتمر الوطني .
المادة (139) تعدّل كالآتي: كلما اجتمع المجلسان بهيئة المؤتمر الوطني تكون الرئاسة لرئيس مجلس الحكماء وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب .
المادة (140) تعدّل كالآتي: لا تعد جلسات المؤتمر الوطني صحيحة إلا إذا حضر ثلثي الأعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الرجاء وضع تعليقك