2013/01/01

مشروع لتأسيس دستور ليبي جديد (6)

الفصل الثامن                                الحلقات السابقة: (1)   (2)  (3)  (4)  (5) 
السلطة القضائية
المادة (141)
تشكل المحكمة العليا من رئيس وقضاة يعينون بمرسوم . ويؤدون اليمين أمام الملك قبل توليهم مناصبهم.
المادة (142)
يحال رئيس المحكمة العليا وقضاتها إلى التقاعد عند إتمامهم خمسا وستين سنة ميلادية .
المادة (143)
يحدد القانون اختصاصات المحكمة العليا ، ويرتب جهات القضاء الأخرى ويعين اختصاصاتها.
المادة (144)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب.
المادة (145)
القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون .
المادة (146)
يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم .
المادة (147)
ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء .
المادة (148)
يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون .
المادة (149)
ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها .
( ألغيت المواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) .
التعديلات المقترحة
المادة (141) تعدّل كالآتي: تشكل المحكمة العليا من رئيس وقضاة يعينون بقرار رئاسي . ويؤدون اليمين أمام رئيس الدولة قبل توليهم مناصبهم.
المادة (142) تعدّل كالآتي: يحال رئيس المحكمة العليا وقضاتها إلى التقاعد عند إتمامهم سبعين سنة ميلادية.
المواد (143) وحتى (149) تبقى كما هي بدون تغيير.
تضاف مادّة جديد للدستور تحت الفصل الثامن (السلطة القضائيّة) تقول: القضاء لا سلطان عليه إلاّ الله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرجاء وضع تعليقك